ما هو حکم الإسلام في الرهان في المسابقات الریاضیة

قيم هذا المقال
(0 صوت)
ما هو حکم الإسلام في الرهان في المسابقات الریاضیة

السؤال

ارید أن أعرف ما هو حکم الإسلام في الرهان؟ فهل یجوز الرهان بالمال النتعلق بي في المسابقات الریاضیة (سباق الخیل، کرة القدم، التنس و غیرها)؟

الجواب الإجمالي

الرهان في المسابقات-بمعنیان یتّفق طرفا المسابقة بأن الخاسر یدفع شیئاً الی الفائز أئ یؤدّي له عملاً- حرام. و کذلک إذا اشترط المتفرجون علی بعضهم البعض فهو حرام. و قد استثني من هذه الحرمة المشارکون في سباق الخیل و الرمایة.[1]
و کذلک الموارد التي تضع فیها الدولة أو المؤسسة أو شخص ثالث هدیة أو جائزة أو عنواناً آخر للفائز في المسابقات فهي لیست من الرهان و لیس فیها اشکال.
و اما إذا أخذ من طرفي المسابقة من البدایة مبلغ للقیام بتکالیف المسابقة و یصرف في النهایة قسم منه علی الجائزة، فحیث ان الجائزة قد أخذت من أموال الخاسر فهي رهان و حرام.[2]
و بعض المراجع التقلید لم یفرّق في الرهان بین الشرط المالي و المعنوي و یرون انه حتی لو اشترط في المسابقة علی الخاسر أن یقرأ جزءً من القرآن لأموات الفائز فإن هذا الشرط فیه اشکال.[3] و لکن البعض الآخر من المراجع لا یشکل في الشروط المعنویة.[4]
و اما إذا لم یکن الطرفان جادّین في اشتراطهما و لم یجعلا الشرط ملزماً في مسابقتهما بل جعلاه للترفیه و المزاح و لم یعتبرا نفسیهما مجبرین علی العمل به، فهو لیس اشتراطاً من الأساس و لا اشکال فیه.

 

[1] لاحظ: الإمام الخمیني، توضیح المسائل المحشی، ج2، ص962، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثامنة قم 1424 هـ ق؛ المحمودي، السید محسن، المسائل الجدیدة من وجهة نظر العلماء و مراجع التقلید، ج1، ص107، المنشورات العلمیة الثقافیة صاحب الزمان، الطبعة 14، شتاء 1384؛ استفتاءات المراجع في مواقع مکاتبهم. آیة الله السیستاني:

 

قراءة 1393 مرة