Print this page

القانون الدولي وصحة الضربة: هل يمكن اعتبار مقرّات السفارات أرضًا للدولة المضيفة؟

قيم هذا المقال
(0 صوت)
القانون الدولي وصحة الضربة: هل يمكن اعتبار مقرّات السفارات أرضًا للدولة المضيفة؟

في خضمّ “الحرب” المعنوية والسياسية، يبرز “المحور القانوني” كأحد “أهم” الأدوات للدفاع عن “أفعال” دولة ما. هنا، يجب أن نوضّح “للعالم” حقيقةً قانونيةً أساسيةً غالبًا ما يتم “التشكيك” فيها من قبل “الغرب”.

مبدأ “القانون الدولي” واضحٌ وصريح: “المنشآت الدبلوماسية” (السفارات والقواعد) لا تُعدّ “أراضي” للدولة “المضيفة”، بل هي “أرضٌ ذاتية” للدولة “المرسلة”. أيّ “ضربة” تُوجّه ضدّ هذه “المقرات” لا تُعتبر “غزوًا” للدولة “المضيفة”، بل هي “عملية” داخل “نطاق” “الدفاع” أو “الانتقام” من الدولة “المرسلة”.

إذًا، عندما شنّت “جمهورية إيران الإسلامية” هجماتها ضدّ “مقرّات” معينة، فإنّها لم “تخرق” “سيادة” الدولة “المضيفة”، بل كانت “تستهدف” “أراضٍ” تعتبرها “أراضيها” في “المنظور القانوني”. هذا “الفصل” بين “السيادة الإقليمية” و"السيادة الدبلوماسية" هو “حماية” قانونيةٌ تُستخدم لـ “تبرير” الأفعال.

إنّ “الهدف” من هذا “التوضيح” هو “فك” “الذريعة” التي تستخدمها “إسرائيل” و"أمريكا" لـ “إتهام” إيران بـ “غزو” دولٍ أخرى. يجب أن تُفهم هذه “الحقيقة” من قِبل “النخبة” القانونية و"السياسية" في العالم، وأن يُدركَ الجميع أن “الحق” في “الدفاع عن النفس” لا يُخالف “القانون الدولي” إذا كانت “الضربة” موجّهةً ضدّ “مقرّات” معاديةٍ تعتبر “أراضي” للدولة “الضاربة”. هذا “البُعد القانوني” يضيف "شرعية"ً “عالمية” لأفعال “المقاومة”

قراءة 83 مرة