قضت المحكمة العليا البريطانية بأن قوات المملكة المتحدة انتهكت اتفاقية جنيف بشأن حقوق المدنيين، خلال مشاركتها في تحالف غزو العراق، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2003.
وجاء الحكم بعد 10 أيام من إقرار محكمة الجنايات الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا، بوجود "أساس معقول لإدانة القوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق".
وقالت المحكمة البريطانية، في حكم صادر أمس، إن قوات بلادها "تعاملت مع المدنيين بطرق وحشية وغير إنسانية، بينها تغطيتهم والسير فوق ظهورهم"، بحسب صحيفة الـ"غارديان"، اليوم.
كما أدانت المحكمة وزارة الدفاع البريطانية لاعتقال قواتها مدنيين عقب غزو العراق، وهو ما يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف، وقانون حقوق الإنسان، الذي تبنته بريطانيا عام 1998.
وتنص اتفاقية جنيف، عام 1949، على حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وبينها الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في المناطق المحتلة.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعد محاكمتين، اتهم خلالهما 4 عراقيين القوات البريطانية بتعريضهم لـ"احتجاز غير قانوني وسوء معاملة".
وقال القاضي جاستس ليغات، إن "أيا من المدعين الأربعة لم يشارك في أعمال إرهابية ولم يمثل تهديدا للأمن في العراق".
وأضاف أن "القوات البريطانية اعتدت على معتقلين بطرق مهينة، وألحقت بهم الأذى والإذلال غير المبررين، وذلك بدافع التسلية للجناة".
وبموجب الحكم سيتم منح المدنيين العراقيين الأربعة مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني (نحو 113 ألفا و200 دولار)، تعويضا عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها.
وتمثل مطالب هؤلاء العراقيين اختبار لكيفية التعامل مع 628 حالة مماثلة، وفق "غارديان".
وفي 2016، تمت تسوية 331 إدعاء مماثلا دون إجراءات قضائية، ودفعت وزارة الدفاع البريطانية 22 مليون جنيه إسترليني (29.5 مليون دولار) للمدعين.