محرّمات الإحرام

قيم هذا المقال
(1 Vote)
محرّمات الإحرام

محرّمات الإحرام أربعة وعشرون أمرًا، يشترك الرجال والنساء في تسعة عشر موردًا منها؛ في حين تختصّ النساء بواحد، وينفرد الرجال بأربعة.

 

المشتركات:

1 - النظر في المرآة.

2 - الطيب بأنواعه.

3 - الاكتحال للزينة.

4 - التدهين.

5 - لبس الخاتم للزينة.

6 - التمتّع الجنسيّ من الجماع والتقبيل واللمس، وكلّ لذّة.

7 - الاستمناء.

8 - إيقاع العقد والشهادة عليه وإقامتها.

9 - إزالة الشعر

10 - تقليم الأظفار وقصّها.

11 - قلع الضّرس.

12 - إخراج الدم من البدن ولو بنحو الخدش أو السواك.

13 - قتل هوامّ الجسد من القُمّلة والبُرغوث ونحوهما.

14 - لبس السلاح، ويكره حمله.

15 - صيد البرّ اصطيادًا وأكلاً.

16 - قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، إلّا ما استثني.

17 - الفسوق، وهو الكذب والسّباب والمفاخرة.

18 - الجدال، وهو قول «لا واللّه» و «بلى واللّه».

19 - لبس الحليّ وإن كان أكثر استعمالها في النساء.

 

ما يختصّ بالرجال:

20 - لبس المخيط.

21 - لبس ما يستر جميع ظهر القدم.

22 - تغطية الرأس.

23 - التظليل فوق الرأس.

 

ما يختصّ بالنساء:

24 - تغطية الوجه.

 

تفصيل محرّمات الإحرام

1- لبس المخيط:

يحرم على الرجل حال الإحرام لبس المخيط، وهو كل لباس يدخل فيه العنق أو اليدين أو الرجلين، من قبيل القميص والسروال والسترة والمعطف واللباس الداخلي والقباء والعباءة وأمثالها. وكذا الثياب المزرَّرة.

لا فرق في موضوع المسألة السابقة بين المخيط والمنسوج ونحوهما.

لا إشكال في لبس الحزام والهميان الذي توضع فيه النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك ممّا لا يعدّ لباساً حتى وإن كانت مخيطاً.

لا مانع من الجلوس والنوم على الفراش المخيط أو الثياب المحرّم لبسها، كما لا مانع من افتراشها.

لا إشكال في وضع اللحاف أو البطانية ونحوهما على الكتف حتى وإن كانت حاشيته مخيطة، كما لا مانع من كون حاشية ثياب الإحرام مخيطة.

إذا لبس المخيط عمداً يجب عليه التكفير بشاة، ولو لبس المتعدّد منه كما إذا لبس السروال والسترة أو القميص واللباس الداخلي فعليه الكفارة لكل واحد منها.

إذا اضطرّ إلى لبس ما يحرم لبسه من الثياب لبردٍ ونحوه فلا إثم عليه ولكن الأحوط التكفير بشاة.

يجوز للنساء لبس المخيط بكل أنواعه ولا كفارة فيه، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازات.

 

2- لبس ما يستر جميع ظهر القدم:

يحرم على الرجل حال الإحرام لبس الخفّ والجورب، والأحوط وجوباً الاجتناب عن لبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخُفّ وأمثالهما.

لا إشكال في لبس النعل والحذاء ذي الرباط العريض الذي لا يغطي تمام ظهر القدم.

لا إشكال في وضع اللحاف ونحوه على الرجلين حال الجلوس أو النوم، وكذا لا إشكال فيما إذا سقط لباس الإحرام على الرجلين.

إذا اضطرّ المحرم إلى لبس الحذاء ونحوه ممّا يستر تمام ظهر القدم جاز له ذلك، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الحالة شقّ ظهره.

إذا لبس الخُفّ والجورب ونحوهما ممّا ذكر في المسألة المتقدمة، لا تجب عليه الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً في خصوص الجورب التكفير بشاة.

الحكم المذكور (وهو حرمة لبس الخُفّ والجورب ونحوهما) مختص بالرجال، ولكن الأحوط استحباباً للنساء مراعاته أيضاً.

 

3- تغطية الرجل رأسه وتغطية المرأة وجهها:

لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة والعمامة والمنديل والمنشفة وأمثال ذلك.

الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أيّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء ورغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه وأمثال ذلك.

الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام.

لايجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه. وأمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن ونحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً وإن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.

لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، والظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل والمرأة، ولكن لو رمسه فلا كفارة عليه.

كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً.

إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلاً فلا تجب الكفارة عليه.

يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذي يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّي. وعلى هذا، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه، كتغطية الخدّين مع الأنف والفم والذقن مثلاً، لأجل الحجاب والتخفّي، كتغطية تمام الوجه، فلا تجوز أيضاً.

يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.

لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذي يتمّ ستره في الخمار المتعارف وكما تفعله النساء عند تغطية الرأس في حال الصلاة بحيث لا يصدق معه ستر الوجه، سواء كان ذلك في الصلاة أم لا.

تحرم تغطية الوجه بالمروحة ونحوها (كالجريدة والورقة)، نعم لا إشكال في وضع اليد على الوجه.

يجوز للمحرمة إسدال عباءتها على وجهها بنحوٍ يغطّي قسماً من وجهها وجبهتها إلى ما يحاذي طرف الأنف الأعلى. ولكن الأحوط الاجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي.

الأحوط في المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذكور يلامس وجهها.

لا تجب الكفارة في تغطية الوجه وإن كانت أحوط.

 

4- التظليل للرجال:

لا يجوز للرجل التظليل حال الإحرام أثناء السير وطيِّ المنازل (كالسير بين الميقات ومكة أو بين مكة وعرفات ونحوهما)، نعم لا إشكال في التظليل إذا وقف في مكان أثناء الطريق أو عند وصوله إلى المقصد كما إذا دخل بيتاً أو مطعماً. وعليه فلا يجوز في حال السير ركوب الحافلة المسقّفة.

الأحوط وجوباً للمحرم بعد وصوله إلى مكة وقبل إتيانه لمناسك العمرة، الاجتناب عن الاستظلال بالظلّ المتحرّك كالسّيارة المسقّفة أو المظلّة وكذا بعد أن أحرم بالحج، في حال السير إلى عرفات، و إلى مزدلفة لو اتّفق سيره إليها في النهار، ومن المزدلفة إلى منى، وكذا في حال السير داخل عرفات ومنى.

الحكم المتقدّم في المسألتين السابقتين مختص بالتظليل في‌النهار، وعليه فلامانع‌ من‌ ركوب‌الحافلة المسقّفة في ‌الليل وإن ‌كانت مراعاة ‌الاحتياط مطلوبة.

الأحوط في الليالي الممطرة أو الباردة ترك الاستظلال بالحافلة المسقّفة ونحوها.

لا إشكال في الاستظلال حتى أثناء النهار بظلّ الجدار والشجرة وأمثالهما وكذا العبور تحت السقف الثابت كالنفق والجسر.

حرمة التظليل على المحرم مختصّة بالرجال فيجوز للنساء الاستظلال مطلقاً.

 

كفارة الاستظلال شاة.

إذا اضطرّ إلى الاستظلال لمرضٍ أو لعذرٍ آخر جاز له ذلك، ولكن يجب عليه التكفير بشاة.

تجب كفارة الاستظلال في كلّ إحرام مرّة واحدة وإن تكرّر منه ذلك. وعليه فلو استظلّ أكثر من مرّة في إحرام العمرة مثلاً فلا يجب عليه أكثر من كفّارة واحدة، وهكذا لو كان في إحرام الحج.

 

5- استعمال الطيب والروائح العطرة:

يحرم حال الإحرام استعمال الطيب بكل أنواعه مثل المسك والعود وماء‌الورد والعطور الرائجة كلّها.

لا يجوز لبس الثوب المعطّر سابقاً فيما إذا كانت رائحة العطر تنبعث منه.

لا يجوز على الأحوط استعمال الصابون المعطّر وكذا الشامبو المعطّر.

الأحوط وجوباً الاجتناب عن شمِّ كلّ ما هو معطّر وإن لم يصدق عليه عنوان العطر من قبيل الورد أو الخضار والفواكه ذات الرائحة الطيّبة.

لا يجوز للمحرم تناول الطعام الذي فيه زعفران.

لا إشكال في تناول الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وأمثالهما، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يشمّها.

الأحوط وجوباً التكفير بشاة إذا استعمل الطيب عمداً، سواء كان ذلك في الطعام كالزعفران أم في غيره.

لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة، نعم لا إشكال في الخروج من المكان الذي فيه رائحة كريهة، وكذا العبور عنه.

 

6- النظر في المرآة:

يحرم حال الإحرام النظر في المرآة إذا كان للزينة، وأمّا إذا كان لغرض آخر كنظر السائق في مرآة سيارته حال السياقة فلا إشكال فيه.

النظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية التي يرى فيها صورة الشيء حكمه حكم النظر في المرآة فإذا كان للزينة فلا يجوز.

إذا كان يسكن في غرفة توجد فيها مرآة وهو يعلم أنّ عينه سوف تقع عليها سهواً فلا إشكال في إبقائها على حالها، ولكن الأفضل إخراجها منها أو تغطيتها.

لا إشكال‌ في ‌لبس‌ النظارة‌ إذا ‌لم ‌تكن للزينة.

لا إشكال في التقاط الصور حال الإحرام.

لا كفارة على النظر في المرآة، ولكن الأحوط وجوباً بعد النظر فيها أن يلبّي.

 

7-  لبس الخاتم:

الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن لبس الخاتم إذا عدّ زينة.

إذا لم‌يكن الخاتم للزينة وكان القصد من التختم به الاستحباب أو غرضاً آخر فلا إشكال في لبسه.

لا كفارة على لبس الخاتم حال الإحرام.

 

8- استعمال الحنّاء والصبغ:

الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن استعمال الحنّاء وصبغ الشعر إذا عدَّ من الزينة بل عن كل ما يعدُّ زينةً.

إذا وضع الحنّاء على يديه ورجليه وأظفاره قبل الإحرام أو صبغ شعره كذلك وبقي أثره إلى وقت الإحرام فلا إشكال عليه فيه.

لا كفارة في استعمال الحنّاء والصبغ.

 

9- تدهين البدن:

لايجوز للمحرم تدهين بدنه وشعره، سواء كان ذلك بالدهون التي تستخدم للزينة أم بغيرها، وسواء كان معطّراً أم لا.

الدهون والزيوت ذات الرائحة الطيّبة إذا كانت رائحتها تبقى إلى حين الإحرام فلا يجوز التدهين بها قبل الإحرام أيضاً.

لا إشكال في أكل الدهن (أي السمن) إذا لم يكن فيه رائحة طيّبة.

إذا اضطر إلى التدهين كما إذا كان للتداوي أو للتجنب من ضرر الشمس أو التعرُّق الموجب لالتهاب البدن، فلا إشكال فيه.

كفارة التدهين بالطيب شاة على الأحوط، وفي غير الطيب إطعام فقير، وإن كان عدم وجوب الكفارة في جميع الموارد ليس ببعيد.

 

10- إزالة شعر البدن:

يحرم على المحرم إزالة شعر الرأس والبدن. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير حتى الشعرة الواحدة، ولا بين الإزالة بالحلق أو النتف، ولا بين إزالة شعر بدنه ورأسه أو بدن ورأس غيره.

لا شيء عليه في سقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل أو التيمّم إذا لم يكن بقصد الإزالة.

إذا اضطرّ إلى إزالة الشعر كإزالة شعرة العين إذا كانت تؤذيه أو شعر الرأس إذا كان موجباً للصداع فلا إشكال فيها.

إذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً من غير ضرورة، فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا كان عن غفلة أو سهو أو جهل بالمسألة فلا كفّارة عليه.

إذا اضطرّ إلى حلق رأسه فكفارته اثنا عشر مدّاً من الطعام تعطى لستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو شاة.

إذا قصّر المحرم شعر رأسه بالمقصّ أو الماكينة فالأحوط وجوباً التكفير بشاة.

إذا وضع يده على وجهه فسقطت شعرة أو أكثر، فالأحوط استحباباً التصدق بكفٍ من الحنطة أو الطحين وأمثالهما يعطى للفقير.

 

11- الاكتحال:

لا يجوز للمحرم الاكتحال إذا عدّ زينةً، وكذا تخطيط الجفون كما تفعله النساء للزينة. ولا فرق في ذلك بين اللون الأسود وغيره.

 

12- تقليم الأظفار:

يحرم على المحرم تقليم الأظفار. ولا فرق في ذلك بين أظفار اليدين أو الرجلين، ولا بين قصّ تمامها أو بعضها، ولا بين قصّها أو تقليمها أو قلعها. وسواء كان ذلك بالمقصّ أو بالسكّين أو أيّ وسيلة أخرى.

إذا اضطرّ إلى تقليم أظفاره فلا إشكال عليه، كما إذا انفصل قسم‌منها وكان الباقي يسبِّب الأذى له.

لا إشكال في تقليم أظفار الغير.

كفارة تقليم الأظفار حال الإحرام على النحو التالي:

إذا قصّ ظفراً أو أكثر من يده أو رجله، فعليه لكل واحد التكفير بمدٍّ من الطعام.

إذا قصّ تمام أظفار اليدأوالرجل، فعليه التكفير بشاة.

إذا قصّ تمام أظفار اليد و الرجل في مجلس واحد فعليه التكفير بشاة، وأمّا إذا قصّ أظفار اليد في مجلس وأظفار الرجل في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.

 

13- إخراج الدم من البدن:

الأحوط وجوباً أن لايقوم المحرم بعمل يوجب خروج الدم من بدنه.

لا مانع من الحقن بالإبرة حال الإحرام، ولكن لو كان يؤدي إلى خروج الدم من البدن فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه إلاّ في موارد الحاجة.

الأحوط وجوباً الاجتناب عن قلع الضرس إذا كان موجباً لخروج الدم، إلاّ في حال الضرورة والحاجة.

لا كفارة في إخراج الدم من البدن وإن كان يستحب التكفير بشاة.

 

14- الفُسُوق:

الفُسُوق معناه الكذب والسباب والمفاخرة، وعليه فحرمة الكذب والسباب حال الإحرام أشدّ منها في غيره، وأمّا المفاخرة فهي ليست محرّمة في غير حالة الإحرام ولكنّها أثنائها غير جائزة.

لا تجب الكفارة في الفُسُوق ولكن يجب عليه الاستغفار.

 

15- الجدال:

الجدال مع الآخرين إذا اشتمل على الحلف بلفظ الجلالة فهو محرّم على المحرم، كما إذا قال حال المنازعة مع الآخرين "لا والله" أو "بلى والله".

الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يعدّ ترجمة لاسم الله في اللغات الأخرى من قبيل لفظ "خدا" في اللغة الفارسية. وكذا الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بسائر أسماء الله تعالى من قبيل "الرحمن الرحيم القادر المتعال و..." حال المنازعة.

القسم بغير الله تعالى من المقدّسات الأخرى ليس من محرّمات الإحرام.

إذا حلف صادقاً يجب عليه الاستغفار في المرّة الأولى والثانية ولا كفارة عليه، وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير بشاة.

إذا حلف كاذباً يجب عليه التكفير بشاة في المرّة الأولى والثانية، والأحوط في المرّة الثانية أن يكفّر بشاتين. وأمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير ببقرة.

 

16- قتل هوام البدن:

لا يجوز على الأحوط قتل القُمّل حال الإحرام (القُمّل حشرة توجد في الشعر والبدن واللباس) وكذا غيرها من الحشرات التي من هذا القبيل‌(كالبرغوث).

 

17-.قلع نبات وشجر الحرم:

يحرم قطع وقصّ وكسر الشجر والأعشاب التي تنبت في الحرم. ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره.

يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشي أو لعلف الحيوانات.

لا كفارة في قطع العشب والحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط. وأمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة.

 

18- حمل السلاح:

لا يجوز للمحرم حمل السلاح.

إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك.

 

19- صيد البرِّ:

يحرم صيد البرّ حال الإحرام، إلاّ مع الخوف من الأذى منه. وكذا يحرم صيد الطيور والجراد.

يحرم على المحرم الأكل من لحم الصيد، سواء كان هو الذي اصطاده أم غيره، وسواء كان المصطاد محرماً أم مُحلاً.

لا إشكال في صيد حيوانات البحر من قبيل السمك، كما لا إشكال في أكلها أيضاً.

لا إشكال في ذبح وأكل الحيوانات الأهلية من قبيل الغنم والدجاج ونحوهما.

لا يجوز اصطياد الحيوانات داخل منطقة الحرم سواء كان محرماً أم محلاً.

أحكام الصيد والكفّارات المترتّبة عليه حال الإحرام كثيرة جدّاً, وحيث إنّها في الوقت الحاضر ليست مورداً للابتلاء فلذلك نصرف النظر عنها.

 

20- الجماع:

يحرم حال الإحرام الجماع وكلّ استمتاع بالزوجة كاللمس لبدنها والنظر إليها بشهوة وتقبيلها.

يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى الآخر ولمس يده إذا لم يكن عن شهوة وتلذّذ.

محارم الإنسان‌كالأب‌والأم والأخ‌والأخت والعمّ‌والعمّة وأمثالهم يبقون‌على‌المحرميّة حتى‌حال‌الإحرام.

كفارة الجماع بالزوجة بُدنة، وفي بعض الموارد يكون موجباً لبطلان الحج، وتفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

سائر الاستمتاعات الأخرى يوجد لكلّ منها كفارة، وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية.

 

21- عقد النكاح:

لا يجوز حال الإحرام إيقاع العقد لنفسه أو لغيره حتى وإن كان الغير مُحلاً، ومثل هذا العقد محكوم بالبطلان.

لا فرق في حرمة إيقاع العقد وبطلانه بين العقد الدائم والمؤقت.

 

22- الاستمناء:

يحرم حال الإحرام الاستمناء وحكمه حكم الجماع. والمراد به أن يفعل بنفسه ما يوجب إثارة الشهوة إلى أن يمني.

قراءة 13382 مرة