شروط الطواف

قيم هذا المقال
(2 صوت)
شروط الطواف

الشروط سبعة وهي:

الأول: النيّة.

الثاني: الطهارة من الحدث.

الثالث: الطهارة من الخبث.

الرابع: الختان للرجال.

الخامس: ستر العورة.

السادس: الموالاة.

السابع: الموالاة.

 

الشرط الأول النيّة

وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة أو الحج قربةً إلى اللّه تعالى، فلا يجزي الطواف بلا قصده ولو في بعض الشوط.

يشترط في النيّة القربة والإخلاص لله تعالى فيأتي بالعمل امتثالاً لأمر اللّه تعالى ، فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله.

يشترط في النية تعيين أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، أو أنّه طواف الحج من حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، وإذا كان نائباً في ذلك قصدها أيضاً.

لا يجب التلفظ بالنية ولا الإخطار القلبي، بل يكفي الإتيان بطواف العمرة طاعةً لله وامتثالاً لأمره، وينبغي حال الطواف المواظبة والمداومة على الذكر والخشوع وحضور القلب وقراءة الأدعية الواردة فيه.

 

الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس، ويجب الوضوء للطواف أيضاً.

توضيح: الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءاً من أعمال العمرة والحج، ولذلك يعتبر الطواف في الحج والعمرة المستحبّين طوافاً واجباً.

إذا طاف المحدّث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.

لايشترط في الطواف المستحب الوضوء، ولكن لا يصحّ وضعاً على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام تكليفاً على الجنب والحائض والنفساء.

توضيح: الطواف المستحب هو الطواف الذي يكون مستقلاً عن أعمال العمرة والحج، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير. وهذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن وموجب للأجر والثواب.

 

الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث

يجب حال الطواف أن يكون البدن واللباس طاهرين من الدم، والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى. نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم.

الدم الذي يكون أقلّ من درهم وكذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لايوجب بطلان الطواف.

 

الشرط الرابع: الختان

وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء ، فطواف الأغلف باطل ، سواء كان بالغاً أم لا.

 

الشرط الخامس: ستر العورة

يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً.

إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها، أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف، فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً.

 

الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف

يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مغصوباً، فلو طاف في اللباس المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان طوافه.

 

الشرط السابع: الموالاة

تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط ونصف لأجل الصلاة ونحوها.

قراءة 5289 مرة