الجمع بين الصلاتين

قيم هذا المقال
(7 صوت)
الجمع بين الصلاتين

مقدّمة

اتّفقت المذاهب الإسلامية جميعاً على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت، وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت، ووقع الاختلاف في التفصيل من حيث الشروط والأسباب الداعية الى الجمع، فمنهم من اقتصر على جوازه في عرفة والمزدلفة، ومنهم من أضاف السفر، وهكذا.

وللأسف نجد أنّ البعض قد اتّهم أتباع مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بأ نّهم خالفوا الشريعة، لأنهم حكموا بجواز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، والحال أن الأدلة الشرعية عند الفريقين ـ كما سوف نرى ـ تؤكد جوازه.

من هنا سوف نتناول هذه المسألة عند غير الإمامية والأدلة الشرعية التي اعتمدوها لنرى مدى انسجامها مع أصل الشريعة، ثم نلاحظ الموقف الذي تتبناه مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) إزاء هذه المسألة ضمن عدة اُمور :

الأمر الأوّل: أوقات الصلاة

تناول الفقهاء المسلمون مسألة وقت الصلاة، واختلفوا في أن الوقت هل هو شرط لصحة الصلاة؟ أم هو شرط للوجوب ؟

يتّجه المذهب الحنفي إلى أنّ دخول الوقت ليس شرطاً من شروط الوجوب، ولا من شروط الصحة، وذلك لأنّهم قالوا: إنّ دخول الوقت شرط لأداء الصلاة، بمعنى أنّ الصلاة لا يصح أداؤها إلاّ إذا دخل الوقت. وبهذا نجدهم متفقين مع غيرهم من المذاهب على أن الصلاة لا تجب إلاّ إذا دخل وقتها، فإذا دخل وقتها خاطبه الشارع بأدائها خطاباً موسعاً ، بمعنى إذا فعلها في أوّل الوقت صحّت، وإذا لم يفعلها في أوّل الوقت لا يأثم، فإذا أدرك الصلاة كلّها في الوقت فقد أتى بها على الوجه الذي طلبه الشارع منه وبرئت ذمّته، كما لو أداها في أوّل الوقت أو وسطه، أمّا إذا صلاّها كلّها بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة، ولكنه يأثم بتأخير الصلاة عن وقتها([1]).

فإذا كانت الصلاة لا تصح إلاّ بدخول الوقت سواء قلنا إن الوقت شرط للأداء، أم شرط للصحة أو للوجوب، فماهي الأوقات التي شرعت للصلاة الخمسة عند المذاهب وكيف نعرفها؟

تعرف أوقات الصلاة بزوال الشمس والظل الذي يحدث بعد الزوال، وبه يعرف وقت الظهر ودخول وقت العصر، ثم مغيب الشمس ويعرف به وقت المغرب، ثم مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض على رأي، ويعرف به دخول وقت العشاء ثم البياض الذي يظهر في الاُفق ويعرف به وقت الصبح([2]).

أما أوقات الصلاة الخمسة في مذهب أهل البيت(عليهم السلام)فمستندها ما جاء عن أبي عبدالله(ع)أنه قال: «أتى جبرئيل رسول الله(صلى الله عليه وآله) فأعلمه مواقيت الصلاة، فقال صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلّ الاُولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بعيدها، وصلِّ المغرب إذا سقط القرص، وصلِّ العتمة إذا غاب الشفق. ثم أتاه من الغد، فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخّر الظهر حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر، وصلّى العصر بعيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت»([3]).

وبهذا تكون أوقات الصلاة الخمسة المفروضة ثلاثة، وقت لفريضتي الظهر والعصر مشتركاً بينهما، ووقت لفريضتي المغرب والعشاء على الاشتراك بينهما، وثالث لفريضة الصبح خاصة، قال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)([4]).

قال الفخر الرازي ـ بعد أن أنهى بيانه لمعنى الدلوك والغسق في الآية الكريمة ـ : (فإن فسّرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أوّل المغرب، ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً، إلاّ أنّه دلّ الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر وغيره)([5]).

قال العلاّمة الحلّي: إنّ لكلّ من الظهر والعصر وقتين: مختص ومشترك، فالمختصّ بالظهر من زوال الشمس الى قدر أدائها، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت، والمشترك ما بينهما، وللمغرب والعشاء وقتين، فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب، وبالعشاء قدر أدائها عند الانتصاف، والمشترك ما بينهما، فلا يتحقق معنى الجمع عندنا، أما القائلون باختصاص كل من الظهر والعصر بوقت، وكذا المغرب والعشاء، فإنّه يتحقق هذا المعنى عندهم([6]).

الأمر الثاني: حكم الجمع وأسبابه عند المذاهب

فإذا عرفنا أوقات الصلاة الخمسة على وجه التفصيل، وعرفنا ماهو الوقت المختص منها والمشترك، لنسأل: ماهو الحكم الشرعي في الجمع بين الصلاتين; صلاة الظهر والعصر في وقت، وصلاة المغرب والعشاء في وقت ؟

لقد اتّفقت جميع المذاهب، على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء.

ويتّفق المذهب المالكي والشافعي والحنبلي من غير الحنفية في جواز الجمع بوجود عذر المطر والطين والمرض والخوف وغيرها من الأعذار، ويختلف الفقهاء الثلاثة بالجمع عند السفر على تفصيل فيما بينهم.

قالت الشافعية: إن أسباب الجمع هي السفر، والمرض والمطر والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة. والمراد بالسفر مطلقه سواء كان مسافة قصر أو لا. ويشترط أن يكون غير محرّم ولا مكروه، فيجوز لمن سافر سفراً مباحاً أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بشرطين، أحدهما: أن تزول عليه الشمس حالة نزوله بالمكان الذي ينزل فيه المسافر للاستراحة، ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والنزول للاستراحة مرة اُخرى بعد غروب الشمس، فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلّى الظهر قبل أن يرتحل، وأخّر العصر وجوباً حتى ينزل، لأنّه ينزل في وقتها الاختياري فلا داعي لتقديمها...

والشافعية قالوا: يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر بشرط السفر، ويجوز جمعها جمع تقديم بسبب نزول المطر ووضعوا لجمع التقديم شروطاً.

وقالت الحنابلة: الجمع المذكور بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً مباح وتركه أفضل، وإنّما يُسن الجمع بين الظهر والعصر تقديماً بعرفة، وبين المغرب والعشاء تأخيراً بالمزدلفة، ويشترط في إباحة الجمع أن يكون المصلّي مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة، أو يكون مريضاً تلحقه مشقة بترك الجمع، أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة، فإنّه يجوز لها الجمع دفعاً لمشقة الطهارة عند كل صلاة، ومثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول، وكذا يباح الجمع المذكور للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى أو الساكن تحت الأرض، وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن يخاف ضرراً أن يلحقه بتركه في معيشته، وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم.

وهذه الاُمور كلّها تبيح الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبلّ الثوب، ويترتب عليه حصول مشقة، لا فرق في ذلك بين أن يصلّي بداره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفاً، والأفضل أن يختار في الجمع ماهو أهون عليه من التقديم أو التأخير، فإن استوى الأمران عنده فجمع التأخير أفضل، ويشترط لصحة الجمع ، تقديماً وتأخيراً أن يراعي الترتيب بين الصلوات([7]).

وقالت الحنفية: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، لا في السفر ولا في الحضر بأيّ عذر من الأعذار، إلاّ في حالتين :

الاُولى: جمع تقديم وله شروط:

1 ـ أن يكون ذلك يوم عرفة.

2 ـ أن يكون محرماً بالحجّ.

3 ـ أن يصلّي خلف إمام المسلمين.

4 ـ أن تكون صلاة الظهر صحيحة، فإن ظهر فسادها وجبت إعادتها، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع معها العصر، بل يصلّي العصر إذا دخل وقته.

الثانية: يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، بشرطين:

1 ـ أن يكون ذلك بالمزدلفة.

2 ـ أن يكون محرماً بالحج([8]).

أما ابن تيمية فأجاب عندما سُئل عن هذه المسألة، بقوله: (يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلّوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنّة، إذ السنّة أن يصلّي الصلوات الخمسة في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتّفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد ، والله تعالى أعلم)([9]).

وفي هذه الفقرة من البحث نتابع الروايات التي نقلتها كتب الصحاح والتي تؤكد جواز الجمع في الحضر من غير علّة.

الأمر الثالث: الصحاح تؤكد جواز الجمع مطلقاً

1 ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر)([10]).

2 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّيت مع النبي ثمانياً جميعاً)([11]).

3 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء)([12]).

4 ـ وعن عبدالله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، قال: فقال ابن عباس: أتُعلّمني بالسنّة لا اُمّ لك؟ ثم قال: (رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء)، قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته([13]).

وفي رواية اُخرى قال ابن عباس: (لا اُمّ لك أتُعلّمنا بالصلاة؟! كُنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله)([14]).

5 ـ وعن ابن عباس: (صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر). قال أبو الزبير فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: (أراد أن لا يحرج أحداً من اُمّته)([15]).

6 ـ وعن ابن عباس أيضاً ، قال: (جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)([16]).

وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: (ما أراد الى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج اُمّته)([17]).

7 ـ وعن مُعاذ بن جبل قال: (جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء). قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: (أراد أن لا يحرج اُمّته)([18]).

واختار البخاري في صحيحه جملة من الروايات التي تصرّح بالجمع وذكرها تحت باب: «تأخير الظهر والعصر» من كتاب «مواقيت الصلاة».

عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إن النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)، فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة، قال: عسى([19]).

وعلّق السيد شرف الدين على التذييل الأخير على الرواية بقوله: (إنّ يتّبعون إلاّ الظن).

وعن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابربن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً)([20]).

وأرسل في باب ذكر العشاء والعتمة عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس: (إنّ النبي(صلى الله عليه وآله)صلّى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاُخرى)([21]).

ويؤيده ما عن ابن مسعود، إذ قال: (جمع النبي(صلى الله عليه وآله) ـ يعني في المدينة ـ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلاّ تحرج اُمّتي)([22]).

الأمر الرابع: شراح مسلم والبخاري يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج

ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على اُسس مذهبية، وإليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث:

قال: وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر. قال: وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين([23]).

قال وهو ضعيف برواية ابن عباس: «من غير خوف ولا مطر».

قال: ومنهم من تأوّلها على أنّه كان في غيم فصلّى الظهر، ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاّها فيه .

قال: وهذا أيضاً باطل، لأنّه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.

قال: ومنهم من تأوّلها على تأخير الاُولى الى آخر وقتها فصلاّها فيه، فلمّا فرغ منها دخل وقت العصر فصلاّها فيه فصار جمعه للصلاتين صورياً.

قال: وهذا ضعيف أيضاً أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.

قال: وفِعلُ ابن عباس حين خطب، فناداه الناس الصلاة الصلاة، وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة المغرب الى وقت العشاء، وجمعها جميعاً في وقت الثانية، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردّ هذا التأويل([24]).

وهناك ردود لهذا التأويل، كردّ ابن عبدالبرّ والخطابي وغيرهما على أن الجمع رخصة، فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها ممّا لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة. قالوا: وأيضاً فصريح الجمع رخصته، قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج اُمّته، قالوا: وأيضاً فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إنّما هو بأدائهما معاً في وقت إحداهما دون الاُخرى، إمّا بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الاُولى في وقتها، أو بتأخير الاُولى عن وقتها الى وقت الثانية وأدائها وقتئذ معاً ، قالوا: وهذا هو المتبادر الى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلّها، وهذا هو محل النزاع([25]).

قال النووي: ومنهم من تأوّلها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه ممّا هو في معناه، قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويلها لظاهر الأحاديث([26]).

وردّ بعض الأعلام هذا التأويل، إذ قال: (وقيل: إن الجمع كان للمرض، وقوّاه النووي، وفيه نظر; لأنّه لو جمع للمرض لما صلّى معه إلاّ من به المرض، والظاهر أنّه(صلى الله عليه وآله)جمع بأصحابه، وبه صرّح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهى)([27]).

الأمر الخامس: المؤيدات على جواز الجمع مطلقاً

يوجد أكثر من مؤيد بدحض الرأي القائل بعدم جواز الجمع في الحضر منها:

1 ـ إنّ أصحاب الصحاح من غير البخاري فتحوا باباً في صحاحهم ومسانيدهم، بعنوان: (الجمع بين الصلاتين) وذكروا فيه الروايات التي ترخّص الجمع مطلقاً، فيكون دليلاً على جواز الجمع مطلقاً في السفر والحضر مع العذر وبلا عذر([28]).

ولو كان غير ذلك لفتحوا باباً مخصوصاً للجمع في الحضر، وباباً مخصوصاً للجمع في السفر، وبما أنّهم لم يفعلوا ذلك، وإنّما سردوا الروايات في باب واحد كان ذلك دليلاً على جواز الجمع مطلقاً. ولا يعارض من أن البخاري لم يسلك هذا الطريق في صحيحه، لأنّه يكفي التزام الباقين من أصحاب الصحاح هذا المنهج كمسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وشراح مسلم والبخاري، وأنّ البخاري قد ذكر الأحاديث، إلاّ انّه ذكرها تحت عناوين اُخرى.

2 ـ كانت فتاوى العلماء بعدم جواز الجمع مطلقاً قائمة على أساس التأويلات، لا على أساس ما يستظهر من الروايات.

3 ـ تصريح الصحاح بأنّ العلّة هي مخافة أن لا يكون أحد من الاُمّة في حرج ومشقة، وهذا يعني أن تشريع الجمع إنّما هو للتوسعة ـ بقول مطلق ـ وعدم الاحراج بسبب التفريق، ثم إن الأحاديث التي تتكلم عن الجمع في أثناء السفر لا تختص بمورد السفر، لأن العلّة في هذه الأحاديث مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفراً، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي، وإنّما هي كالعام يرد في مورد خاص، فلا يخصص به بل يطرد في جميع مصاديقه([29])، كما سنبيّنه في الأمر السادس بمزيد من التفصيل.

4 ـ  العلماء يجوّزون الجمع في الحضر.

قال النووي: وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتّخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر.

قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج اُمّته»، إذ لم يعلّله بمرض ولا غيره، والله أعلم !.

وهذا الكلام قد صرّح به أكثر من واحد من العلماء; كالزرقاني في شرحه للموطأ والعسقلاني والقسطلاني وغيرهما، ممّن علّق على حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين([30]).

الأمر السادس: مخالفة المشهور

مـن غير مذهـب أهـل البيت(عليهم السلام) لتصاريـح الصحاح

في هذه الفقرة من البحث نشير الى الروايات الصريحة التي وردت في الصحاح، وتعرضت الى مسألة جواز الجمع بين الصلاتين، وإن لم يكن ذا عذر، هي تخالف الرأي المشهور عند أرباب المذاهب ضمن عدة نقاط:

1 ـ تذكر الصحاح بأن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الصلاتين في الحضر ومن غير عذر، كما في صحيح البخاري([31]) وصحيح مسلم([32]) وسنن أبي داود([33])وسنن الترمذي([34]) وسنن النسائي([35]) والموطأ([36]) وسنن الدارقطني([37]) والمعجم الكبير للطبراني([38]) وكنز العمّال([39]).

وتذكر أيضاً بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الصلاتين بعذر([40])، ونجد ابن عباس في الوقت الذي ينقل لنا كلا النوعين من الروايات ـ أي الجمع بعذر وبغير عذر ـ عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يفهم من فعل الرسول جواز الجمع مطلقاً.

وأيّد هذا الفهم أبو هريرة أيضاً عندما سئل عن فعل ابن عباس وقوله.

ويضاف أنّ ابن عباس قد وبّخ الشخص الذي اعترض عليه حينما أخّر ابن عباس صلاة المغرب عن أول وقتها، وجمع بين الصلاتين في وقت لاحق من غير عذر، بقوله: «لا اُمّ لك، أتعلّمنا بالصلاة؟!  كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله))([41]).

2 ـ ثمّ إنّ الروايات بالاطلاق كقول: «صلّى بنا رسول الله(صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر»([42]).

وصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير: سألت سعيداً ، لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من اُمّته([43]).

وفي غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال : فقلت ما حمله على ذلك، قال: «أراد أن لا يحرج اُمّته»([44])، وجمع في غير مطر([45])، وصلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر([46])، وصليت وراء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً([47])، وهذه الصراحة تنفي التخصيص بحالات العذر.

نعم، هناك رواية واحدة ينقلها الترمذي وهي ساقطة من حيث السند ، فعن أبي سلمة يحيى ابن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي(صلى الله عليه وآله)، قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر).

قال أبو عيسى وحنش: هذا هو «أبو علي الرحبيّ وهو: حسين ابن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أحمد وغيره»([48]).

قال البخاري: أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه.

وقال العقيلي في حديثه: «من جمع بين صلاتين ، فقد أتى باباً من الكبائر» لا يتابع عليه، ولا يعرف إلاّ به، ولا أصل له ، وقد صحّ عن ابن عباس: أن النبي(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر([49])، وعليه فإنّ الإطلاق في الروايات لا تخصّص له.

3 ـ وخلاصة المشكلة التي تورّط بها الفقهاء من المذاهب الإسلامية في مسألة الجمع بين الصلاتين، فأفتوا خلافاً لما تصرح به الروايات، يرجع الى فهم الأوقات الشرعية للصلاة وتقسيمها بين المختص والمشترك، وطبيعة الالتزام بهذا التقسيم يستدعي تغير السؤال وصياغته بهذه الصورة:

هل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما؟

وبناءً على ذلك ينبغي رفع الخلاف في المسألة بسبب كون الموضوع قد اختلف ، وذلك لأن مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) ترى بأنّ الوقت مشترك للصلاتين والاختصاص من حيث الفضيلة فقط، إذ لا وقت مختص باحدى الصلاتين ، لأنّه يسع لكليهما ، إلاّ أن هذه قبل هذه([50]).

وفقهاء المذاهب الاُخرى يمنعون من الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، إذ لكل واحدة من الصلاتين وقت غير وقت الاُخرى لذا فالموضوع هنا مختلف([51]).

إذ أصبح كل من الفريقين يحكم بخلاف الآخر في غير موضوع الآخر، والخلاف إنّما يصحّ مع اتّحاد الموضوع لا مع اختلافه.

الأمر السابع: حكم الجمع في الصلاة في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)

استدلّ الأصحاب في مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) على جواز الجمع بين الصلاتين بعدد من الأخبار، ولمّا كانت هذه المسألة ذات علاقة بأحكام أوقات الصلاة، نرى من اللازم التعرض إليها قبل معرفة حكم الجمع بين الصلاتين .

قال تعالى: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)([52]).

وقال: (أقم الصّلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)([53]).

واختلف المفسّرون في الدلوك، فقال قوم: دلوك الشمس زوالها، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي العالية، والحسن، والشعبي، وعطاء ومجاهد، وقتادة. والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة الظهر، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)، وبهذا تكون الآية جامعة للصلوات الخمسة، فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصر، وصلاتا غسق الليل هما: المغرب والعشاء الآخرة، والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر، فهذه خمس صلوات([54]).

قال الطَبْرسي: إنّه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك، بأن يقال: إنّ الله سبحانه جعل من دلوك الشمس، الذي هو الزوال الى غسق الليل وقتاً للصلوات الأربع، إلاّ أنّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال الى الغروب، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب الى الغسق، وأفرد صلاة الفجر بالذكر، في قوله: (وقرآن الفجر) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس، وبيان أوقاتها. ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(ع) في هذه الآية ، قال: إنّ الله افترض أربع صلوات، أوّل وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس الى غروبها، إلاّ أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه([55]).

قال الشيخ الطوسي: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، الى أن يصير ظلّ كل شيء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر، وأوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّي الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظلّ كل شيء مثليه، وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وأوّل وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ولا خلاف بين الفقهاء إنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق([56]).

وقال في مسألة حكم الجمع: يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر عند المطر وغير المطر، والجمع بينهما في أوّل وقت الظهر، فإنْ جمع بينهما في وقت العصر كان جائزاً([57]).

ومن الأخبار التي دلّت على جواز الجمع من غير علّة نذكر ما يلي:

عن عبدالله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين([58]).

وعن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء؟! قال: لا، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي»([59]).

الخلاصة :

وهكذا يتّضح أن مسألة أوقات الصلاة كانت موضع اتّفاق عند المذاهب الإسلامية عدى اختلاف يسير.

فالأوقات للصلوات الخمسة ثلاثة: الظهر والعصر يشتركان في وقت، وصلاتي المغرب والعشاء لهما وقت مشترك أيضاً، أما صلاة الصبح فلها وقت خاص، ولكل من الصلوات الأربع أوقات مختصة بها على التفصيل الذي ذكرناه.

وحكم الجمع بناءً على اشتراك الوقت، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهو الجواز عند كل المذاهب، والاختلاف قد وقع في الأسباب حيث قيّدوه بالسفر مرّة، والحضور بعرفة مرّة اُخرى، أو المرض والعجز والطين والمطر مرّة ثالثة .

أمّا أتباع مذهب أهل البيت: فقد قالوا بجواز الجمع من غير عذر أو بعذر مخافة الحرج، استناداً للأخبار الصحيحة عندهم([60]) والتي جاء مثلها في كتب الصحاح والمسانيد عند أهل السنّة أيضاً([61])، إلاّ أنهم أوّلوها فكان التأويل قاعدة للحكم لا الى ما تستظهره رواياتهم بجواز الجمع مطلقاً.... والحمدلله ربّ العالمين.

 

الهوامش:

([1]) الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت(عليهم السلام) 1: 180، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة المفروضة.
([2]) الفقه على المذاهب الأربعة  1:182، كتاب الصلاة ، باب ما تعرف به أوقات الصلاة.
([3]) وسائل الشيعة 3:116 ، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ح4795 ـ 1 .
([4]) الإسراء: 78.
([5]) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 21:27، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء.
([6]) تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي 2:365، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة، البحث السادس في الجمع.
([7]) الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري 1:487، كتاب الصلاة، مباحث الجمع بين الصلاتين.
([8]) الفقه على المذاهب الأربعة 1:487، كتاب الصلاة، مباحث الجمع بين الصلاتين.
([9]) الفتاوى لابن تيمية: 314.
([10]) صحيح مسلم 2:151، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
([11]) مسند ابن حنبل 1:221، مسند عبدالله بن عباس، ح 1921.
([12]) صحيح مسلم 2:152، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
([13]) صحيح مسلم: 2:152، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، ومسندابن حنبل 1:251، مسند عبدالله بن عباس، ح 2269.
([14]) صحيح مسلم 2:153، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في الحضر.
([15]) صحيح مسلم 2:151، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في الحضر.
([16]) المصدر السابق 2:152، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في الحضر.
([17]) نفس المصدر السابق.
([18]) نفس المصدر السابق.
([19]) صحيح البخاري 1:137، كتاب الصلاة، باب تأخير الظهر الى العصر.
([20]) المصدر السابق 1:140، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب .
([21]) المصدر السابق 1:141، كتاب الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة.
([22]) المعجم الكبير للطبراني  10:218، ح 10525 .
([23]) كالإمامين مالك والشافعي وجماعة من أهل المدينة، ارشاد الساري2:222، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الصلاة، شرح الحديث 543.
([24]) صحيح مسلم بشرح النووي 5:217، كتاب المسافر، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
([25]) ارشاد الساري 2:222، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الصلاة.
([26]) صحيح مسلم بشرح النووي 5:218، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، شرح الحديث..
([27]) شرح الزرقاني لموطأ مالك 1:263، باب الجمع بين الصلاتين .
([28]) ليالي بيشاور، للسيد محمد الشيرازي: 38.
([29]) مسائل فقهية لشرف الدين: 22، الجمع بين الصلاتين.
([30]) شرح صحيح مسلم للنووي 5:218، كتاب صلاة المسافر، الجمع بين الصلاتين.
([31]) صحيح البخاري  1:140، باب وقت المغرب.
([32]) صحيح مسلم بشرح النووي: 5/215، كتاب صلاة المسافر، الجمع بين الصلاتين في السفر.
([33]) سنن أبي داود 2:6، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، ح 214.
([34]) سنن الترمذي: 1/355، أبواب الصلاة، باب 24، ما جاء في الجمع بين الصلاتين، ح 187.
([35]) سنن النسائي : 1/491، كتاب مواقيت الصلاة ، الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح 1573.
([36]) الموطأ: 91 ، ح 332.
([37]) سنن الدارقطني  1:395، باب صفة صلاة المسافر، ح 5 .
([38]) المعجم الكبير للطبراني 10 : 218، ح 10525.
([39]) كنز العمّال  8:246، الباب الرابع في صلاة المسافر، ح 22764.
([40]) سنن الدارقطني  1:389، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، الأحاديث 1 و 2 و 3. وصحيح مسلم بشرح النووي 5:218، كتاب صلاة المسافر، الجمع بين الصلاتين.
([41]) صحيح مسلم 2:153، كتاب الصلاة، الجمع بين الصلاتين في السفر.
([42]) صحيح مسلم بشرح النووي 5:215، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الجمع بين الصلاتين في السفر.
([43]) صحيح مسلم بشرح النووي 5:215، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الجمع بين الصلاتين في السفر.
([44]) المصدر السابق.
([45]) سنن أبي داود  2:6 كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، ح 1214 .
([46]) الموطأ : 91 ح 332 .
([47]) سنن النسائي  1:290.
([48]) سنن الترمذي 1:356، أبواب الصلاة ، باب 24 ما جاء في الجمع بين الصلاتين ح 188.
([49]) المصدر السابق: على هامش الحديث 188.
([50]) وسائل الشيعة  3:116، كتاب الصلاة ح 4795 ـ 1 ، والخلاف للشيخ الطوسي 1:257.
([51]) الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الصلاة، مباحث الجمع بين الصلاتين.
([52]) النساء: 103.
([53]) الإسراء: 78.
([54]) مجمع البيان 6:282، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء.
([55]) مجمع البيان،، تفسير القرآن للطبرسي 6:283 ، تفسير الآية 78 من سورة الإسراء.
([56]) الخلاف، للشيخ الطوسي 1:257.
([57]) المبسوط، للشيخ الطوسي 1:140، كتاب الصلاة ، في صلاة المسافر.
([58]) الوسائل 3:160، كتاب الصلاة، 33 باب الجمع بين الصلاتين، ح 1.
([59]) الوسائل 3:160، كتاب الصلاة، 33 باب الجمع بين الصلاتين، ح 2.
([60]) الوسائل  3:160، كتاب الصلاة ، باب 33 ، الجمع بين الصلاتين ، ح1 و 2.
([61]) صحيح البخاري 1:140، صحيح مسلم بشرح النووي 5:215 ، سنن أبي داود 2:6، سنن الترمذي 1:355، سنن النسائي 1:491، الموطأ : 91، سنن الدارقطني 1:395 ، المعجم الكبير للطبراني 10:218، كنز العمال 8:246.

قراءة 10182 مرة