اتقوا الله...وانظروا لغد

قيم هذا المقال
(0 صوت)
اتقوا الله...وانظروا لغد

قال الله - عزّ وجلّ - في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ1"2.

مرّ معنا فيما مضى أن الإنسان حتى يكون خليفة لله، لا بدّ من أن لا يقصر عبادته على الواجبات الشعائرية، بل يجعلها شاملة لكل مناحي الحياة، خصوصًا المعاملاتية، من قبيل مراعاة عدم الأذية لعباد الله، لأن المسارعة إليه كمن يبارز الله - عزّ وجلّ - ويحاربه. وإن صدر من المرء أذية، فعليه المسارعة إلى التوبة والإصلاح قبل يوم القيامة، والمبادرة إلى كفّ الأذى الذي يُعتبر كلّ الأخلاق، حتى لا يكون من المفلسين، وقد خاب من حمل ظلمًا.

ما القواعد في حفظ حقوق الخلق؟

ما تأباه النفوس، وتنفر منه الأرواح، ولا ترتضيه العقول، هو التعرّض للأموال والأنفس والأعراض بغير وجه حقّ. وقد حُرّم ذلك في الشرائع والأديان السماوية وغيرها لعظيم خطره وجليل ضرره وآثاره المهولة على انتظام حياة الفرد والمجتمع، وحرمانه من أمنه الاجتماعي والنفسي.

وقد تجلّت هذه القواعد الإنسانية عبر الوصية الخالدة في حجّة الوداع، حين خطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر قائلًا: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ3، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟"4.

وقد أكَّد صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المسألة العظيمة عندما اسْتَنْصَتَ النَّاسَ5 بقوله "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"6، وهي الحذر من دماء المسلمين والتعرض لرقابهم والاعتداء عليهم، وسمّى صلى الله عليه وآله وسلم هذا كفراً كما ظهر لك في الحديث7.

وأكّد (روحي فداه) على هذه القضية مرَّات وكرَّات. ومن تأكيده عليها في حجّة الوداع قولُه: "الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ8، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ9، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ10"11.

فالمؤمن إنّما يبلغ هذه الدرجة بعد صلته الوطيدة بربه (جلّ وعلا)، حينما يقوم بالفرائض ويُتبعها بالنوافل، فإنّه لا بدّ من أن يكون الناس آمنين من هذا الإنسان؛ لأنه لَمّا عظُمت صلته بربه، فهو يراقب الله في الناس، ولا يراقب أنظارهم لو هُيِّئ له أن يصل إلى أموالهم وإلى ما شاء من حقوقهم على غفلة منهم، وعلى خفاء من الأنظار، لكنه مع ذلك كله لا يقدم على هذا؛ لأنه يراقب ربّه (جلّ وعلا). ولذا عظَّم الله (جلّ وعلا) شأن الذين يخشونه بالغيب، وضاعَف أجورهم، كما دلَّت على ذلك نصوص الكتاب والسنّة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ12.

وهذه الدعوة هي عنوان صلاح مجتمعاتنا، ودليل سعادتها واستقرارها، إن تمّ رعاية هذا الجانب العظيم.

وما أيسر الاعتداء على الآخرين! وبتّ تلحظ في الأعوام الحالية يسرَ التجاوز لحدود الله - عزّ وجلّ -، ومن أعظمها:

إدخال الرعب على قلوب عيال الله
وهو ما نشهده في أعقاب زماننا الذي نحياه، في تساهل الكثير من الناس بالمشاعر والنفوس، وعدم مبالاتهم بالمحافظة على أمن الناس وأمانهم. وذكر بعض هذه الصور له فائدة. ليعلم المستخف بحمله للسلاح، وإطلاق النار بغير وجه حق، عظم ما في فعله من ترويع المؤمنين وتخويف الآمنين من عيال الله - عزّ وجلّ -، وإدخال الأذى على قلوبهم. ومن باب الذكرى نشير إلى النهي الوارد:
في ترويع المسلم مطلقًا:
سواء كان مازحًا أو قاصدًا، وقد عدّها بعضٌ من الكبائر. جاء في الرواية أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ13 مُسْلِمًا"14.

في إخافته مطلقًا:
كما في الرواية: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، يَقُولُ: "مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ حقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُؤَمِّنَهُ مِنْ فْزَعِ15 يَوْمِ الْقِيَامَةِ"16.

عن التلويح إليه بحديدة لإخافته:
كما في الإشارة إليه بالسلاح، وحتى لو كان من أقرب الناس إليه، ولو ممازحًا. ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "منْ أشارَ إلى أخيهِ بحديدَةٍ، فإنَّ الملائِكةَ تَلْعَنُهُ حتّى يَنْزِعَ17، وَإنْ كانَ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ"18.

وما ذُكر يدل على أن ترويع المؤمن أمر خطير، وظُلْم عظيم، يستَوْجِب إخافة فاعله يوم القيامة، وعدم تأمينه من أفزاع هذا اليوم الكثيرة. وحُرْمة الترويع متحقِّقة، ولو كان بمجرد النظرة التي قُصِد منها الإخافة. وتشتد الحرمة إذا كان الترويع إشارة بالسلاح أو بما أجريَ مجراه من الحديد أو نحوه، لِما يترتَّب على هذا من التسبُّب في إفزاع المؤمن بغير حق، وإيانا والاستخفاف بمثل هذه الأمور، ولننظر ما قدّمنا لغد.

هل الإعانة من الترويع؟
ولا شكّ في أن عبارة (آيس من رحمة الله)، التي أشارت إليها الروايات في موارد متعددة، إنّما كانت بخصوص المعيْن لهم على فعلهم. ونقتصر فيها على شاهدين بأن الأذية قد لا تقتصر على الإطار المباشر، بل الإعانة عليه:
في الإعانة على إخافة المؤمن:
في الرواية: عن أبي عبد الله عليه السلام: "من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله - عزّ وجلّ - وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله"19.

وحرمة الإخافة هذه تبدأ من مجرد النظرة التي ورد فيها العقاب الشديد يوم القيامة، كما في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظلّ إلا ظلّه"20.

في الإعانة على قتله:
ولصيانة النفس حرّم الإعانة على القتل، ومع أنها لا تكون بطريق مباشر كما ورد في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله"21.

وقد ظهر لك أن مجرّد ترويع الآمنين مُحَرَّمٌ، ولو بمجرد النظرة المخيفة، فإن هذا يدل على أن ترويعَه بالأصوات المُنكَرة بما اشتملت- مفرقعات وغيره-، أو انتهاك حُرْمته، أو الاعتداء على نفسه، أو على عضو من أعضائه، أو على ذي قرابة منه، أو على ماله، أو على عمله، أشدّ حُرْمَة وإثمًا، وأنّ فاعله يستحق اللعن والوعيد الشديد الوارد في الأحاديث السابقة، لعِظَم جُرْمه وظُلْمه.

ما جزاءُ قتل المؤمن؟
الخلود واللعن، والغضب والعذاب:
قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا22.

فقد ذكر أربع عقوبات عظيمة يستحقها من الله صاحب الجريمة: جهنم خالدًا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعدّ له عذابًا عظيمًا.

ويقول سبحانه وتعالى وتقدّس: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا23.

يقول الراوي: كنا عند ابن عباس بعدما كفّ بصره، فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس، ما ترى في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا؟ فقال: جزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا، قال: أفرأيت إن تاب وآمن عمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه، وأنى له التوبة والهدى؟! والذي نفسي بيده، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدًا، جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه، يقول: يا رب، سل هذا: فيم قتلني؟"، وايم الذي نفسُ عبد الله بيده، لقد أُنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قُبض نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وما نزل بعدها من برهان24.

وفي الرواية عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا"25.

أول ما يحكم بها يوم القيامة:
هي أول مسألة يحكم بها عند الله هي الدماء، فهي مكرمة محترمة ومصونة مقدرة، لا يحلّ سفكها، ولا يجوز انتهاكها، ولا زهقها النفس لاحترامها، كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيقف ابنا آدم فيفصل بينهما، ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثًا"26.

ومن المؤلم أن يسمع المرء بين الحين والآخر ما تهتزّ له النفوس حزنًا، وما ترجف له القلوب أسفًا، وما يتأثر به المسلم عندما يسمع عن قتل نفس محترمة على أيدي آثمة سَفكت الدماء بغير حق، جريمة ترتعد منها الفرائص، وتنخلع لها القلوب، دون مراعاة من إيلام المقتول، وإثكال أهله، وترميل نسائه، وتيتيم أطفاله، وإضاعة حقوقه، وقطع أعماله بقطع حياته، مع ما فيه من عدوان صارخ للحرمات، وتطاول فاضح على أمن المجتمعات.

كأنما قتل الناس جميعًا:
ويقول سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا27.

وفي شرح الآية الشريفة عن الإمام الباقر عليه السلام عند سؤاله، كيف كأنما قتل الناس جميعًا، فإنّما قتل واحدًا؟ فقال: "يوضع في موضع من جهنم، إليه ينتهى شدة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعًا (لكان إنما) يدخل ذلك المكان"، قلت: فإنه قتل آخر؟ قال: "يضاعف عليه"28.

هل ننتبه لتصرف منا يعين مستقبلًا عليه؟
ومن الأسباب التي تساعد على سهولة الاعتداء على الآخرين:
تربية الأبناء على الخصومات:
واعتبارها من البطولات، وأن عليه أن يأخذ حقه بيده قبل أن يأخذه له غيره، فتنتشر المضاربات، وتتحفز العداوات، وتتوطن في القلب الأحقاد، حتى تصل إلى القتل وإزهاق النفس المؤمنة على شيء أتفه من التافه.

سلاح الأزمات والاحتفالات:
بعضٌ يحمل معه في جيبه سكينًا صغيرة، وربما رأيت في سيارته العصا أو الحديد، وربما المسدس، بل ربما رشاش، لا لشيء سوى أنه يبرزه عند المضاربات والمخاصمات؛ لينتصر على الخصم. والشيطان أحرص ما يكون في أن تشتعل نار الفتنة ويشتدّ وهج العداوة، حتى تضغط الأنملة على زناد الخسران والندامة، لتنطلق طلقة تتعدى حدود الله، لتردي مسلمًا قتيلاً على الأرض، فتزهق روحه، ويزهق معها حرمة القاتل، وتحلّ مكانها الندامة والخسران في الدنيا والآخرة. فأيّ بطولة هذه التي تُزهَق النفسُ فيها من أجل كلمات غير مسؤولة، من شخص لا يبالي بالعواقب؟! أيّ بطولة هذه التي تُزهق نفسٌ من أجل دراهم معدودة، أو شيء من وسخ الدنيا؟! أيّ بطولة هذه التي يستحقّ صاحبها بعدها اللعن والطرد من رحمة الله والعذاب الأليم؟!

ما جزاء الاعتداء على أملاك المؤمن؟
تتعدّد مصاديق الاعتداء على الأموال منها:
السرقة، أو الغصب، أو الاختلاس، أو النهب، أو الطَّر، أو الخيانة، أو الجحد.

فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خُفيةً من حرزه.
والغصب: أخذ المال علانيةً قهراً بغير حق غالياً.
والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.
والنهب: أخذ المال مغالبةً والناس ينظرون.
والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمّه.
والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.
والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.
والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.

ومن المعلوم شرعًا عدم جواز الاعتداء على حقّ الغير، أرضًا كانت أو غيرها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا29.

وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ"30.

وكأمثلة عملية نورد بعض الشواهد مع جزائها:

اقتطاع شيء من الأرض بغير حقّ:
وهو حاليًا ما يكون في اعتداء فعليّ على ملك الغير، بحيث يصبح الأمر واقعًا، فقد ورد فيه الوعيد الشديد، ففي الرواية عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أخذ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بغير حقه، طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ31"32.

وفي رواية أخرى عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ، طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ من سَبْعِ أَرَضِينَ"33.

من غيَّر منار الأرض:
وهل تعلم ما منار الأرض؟ وما مقداره؟ فهو العلامات والحدود، وقل هي أعلامها التي تضرب على الحدود لتتميز بها الأملاك بين الجارين، فإذا غيّرت اختلطت الأملاك. وإنما يقصد مغيرها أن يدخل في أرض جاره، فكم يكون مقدارها؟ وكم عقابها؟ في الرواية عن أمير المؤمنين عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "لعنة الله على من سرق مَنَارَ الْأَرْضِ"34.

الغصب35:
وقد يكون المغصوب عقارًا، أو منقولًا، وهو أخذ المال علانية. وأحكامه الأخروية واضحة، وهي استحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدّى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة كما علمتَ. وأما أحكامه الفقهية من وجوب ردّ العين وضمانها، فمحلها في مجال أخر.

أكل المال بالباطل (السرقة وغيرها):
أكل المال بالباطل يأتي على وجوه، منها:
الأول: أن يأكل أموال الناس بطريق التعدي والنهب، والسرقة وقطع الطريق، والظلم، والخداع والحيل. الثاني: أن يأكله بطريق اللهو كالقمار، والرهان كالمغالبة بعوض، والميسر بأنواعه، والمراهنات المشتملة على المخاطرة والغرر والجهالة. الثالث: ما كان من طريق الرشوة. الرابع: ما يأخذه الحاكم ونحوه من المحكوم. الخامس: أخُذ الغني والقادر القوي المكتسب المالَ الشرعي على قول. السادس: ما كان من الربا أو من عقوده، والأموال التي تكون منه وتتولد عنه. السابع: ما أُخذ عن طريق الغصب. الثامن: ما جاء عوضًا لكتم حق وإخفائه، أو لإظهار باطل وإعلانه، ونحو ذلك من المحرمات، وكل ما أعان على الصدّ عن طاعة الله - عزّ وجلّ -. التاسع: القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحقّ حقه المعين له في الشريعة. العاشر: ما لا تطيب به نفس مالكه. الحادي عشر: أكل أموال اليتامى، وأموال الأوقاف، والصدقات. الثاني عشر: جحد الحقوق، وما لا تقوم به بيّنة من الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم، وسائر الأموال التي إذا جحدها، حكم بجحوده فيها؛ كالودائع والعارية ونحوها. الثالث عشر: الغش والاحتيال، من مثل ما يقع من بعض السماسرة فيما يذهبون فيه من مذاهب التلبيس والتدليس؛ إذ يزيّنون للناس السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، ويسوّلون لهم فيورّطونهم، وكل من باع أو اشترى مستعينًا بإيهام الآخر ما لا حقيقة له ولا صحة، بحيث لو عرف الخفايا وانقلب وهمه علمًا لما باع أو لما اشترى، فهو آكل لماله بالباطل. الرابع عشر: كل أجر يؤخذ على عبادة فهو أكل لأموال الناس بالباطل. الخامس عشر: ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه. السادس عشر: الامتناع عن قضاء الدَّيْن، إذا امتنع منه من هو عليه، وكذا الامتناع عن تسليم ما أوجبه الله من المال الشرعي، وكذا النفقة على من أوجب الشرع نفقته. السابع عشر: الخيانة كخيانة الأمانة. الثامن عشر: أن يأكل أموال الناس من طريق الملاهي والمنكرات كالمخدرات. التاسع عشر: أكل أبدال العقود الفاسدة، كأثمان البيعات الفاسدة، وغيرها من وجوه أخر. العشرون: الحرابة: وهي سلب المال بالقوة عن طريق قطع الطريق وغيرها الخوة.

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ36, والأكل هو مطلق الأخذ بغير وجه الحق، فالذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يحتالون، يغتصبون، يكذبون، يغشون؛ هؤلاء توهَّموا أن الدين في واد، وأن الحياة في وادٍ آخر.

وهي من أهم الموضوعات في الكبائر، ومن أبرزها. فحينما يأكل الإنسان أموال الناس بالباطل فكأنه يقيم حجاباً بينه وبين ربِّه، وكأن الطريق إلى الله ليست سالكة، عندئذٍ يصلي ولا يشعر أنه يصلي، يقرأ القرآن فيرى قلبه مغلقاً، يذكر الله فلا يرتعش جلده؛ السبب أنه محجوبٌ بالظلم.

أيها العزيز... تنّبه إلى أن هذا بعض مما هو في المال الخاص، فكيف بالمال العام!
 

* تذكرة لمن يخشى، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

1- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بطاعته في جميع ما يأمركم به وينهاكم عنه، ولْتنظر نفس منكم فيما عملته من عمل، ولْترَ ما الذي قدّمته من عملها ليوم الحساب، أهو عمل صالح أو طالح، وهل عملُها الصالح صالح مقبول أو مردود. وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أمر بالتقوى ثانيًا، و﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ﴾ إلخ، تعليل له، وتعليل هذه التقوى بكونه تعالى خبيرًا بالأعمال، يشير إلى أن المراد بهذه التقوى المأمور بها ثانيًا هي التقوى في مقام المحاسبة، والنظر فيها من حيث إصلاحها وإخلاصها لله سبحانه، وحفظها عما يفسدها. وأما قوله في صدر الآية: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فالمراد به التقوى في أصل إتيان الأعمال، بقصرها في الطاعات وتجنّب المعاصي. من هنا تبيّن أن المراد بالتقوى في الموضعين مختلف، فالأولى هي التقوى في أصل إتيان الأعمال، والثانية هي التقوى في الأعمال المأتية من حيث إصلاحها وإخلاصها.
2- سورة الحشر، الآية 18.
3- الأشهُر الحُرُم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرَّم؛ فشهر مفرد وهو رجب، والبقية متتالية وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرّم. والظاهر أنها سُمّيت حُرُمًا؛ لأن الله حرّم فيها القتال بين الناس، فلهذا قيل لها حُرُم، جمع حرام. قال الله جلّ وعلا-: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ سورة التوبة، الآية 36-، وقـال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ سورة البقرة، الآية 217-. قال الشيخ الطوسي: "ومعنى حُرُم - أنّه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر ممّا يعظم في غيرها. وكانت العرب تعظّمها حتى أنّ الرجل لو لقي قاتل أبيه لم يهجه؛ لحرمته. وإنّما جعل اللَّه تعالى بعض الشهور أعظم حرمة من بعض لما في ذلك من المصلحة في الكفّ عن الظلم فيها، فعظّم منزلتها ، وأنّه ربّما أدّى ذلك إلى ترك الظلم أصلًا؛ لانطفاء النائرة تلك المدّة وانكسار الحمية، فإنّ الأشياء تجرّ إلى أشكالها.
4- العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج37، ص 113.
5- الإنصات والاستماع والإصغاء.
6- العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج37، ص 114.
7- وهو ليس بالكفر المخرج من الدين، إلا أنه عمل ليس من خصال الإيمان، وليس من خلال أهل هذا الدين القويم، وإنما هو من خصال الكفر وأعمال الكافرين.
8- حصر وصف المسلم باللسان واليد لوجوه، منها:
الوجه الأول: أنه هنا وصف المسلم بهذا الوصف لأجل قلّة من يسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم، فهو، وإن كان آتيا بالأركان، لكنه قلَّ من يكون بصاحب غيبة، أو وقوع في الأعراض، أو قذف، أو قد يعتدي بيده، أو أن يعتدي على أملاك الغير، أو أن يتصرف في أملاك الغير بغير إذنهم، إلى آخره؛ هذا قليل في المسلمين كما هو الواقع.
الوجه الثاني: أنه وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه، للتنبيه على أن هذا الوصف وهذا الواجب، وهو سلامة المسلمين من اللسان والْيَدِ، من واجبات الإسلام، ويجب أن يتعاهده المسلم؛ لأن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا جاء مبيَّنا في آيات كثيرة في الحضّ على أن المسلم يجب أن يسلم المسلمون من لسانه، كما قال جلّ وعلا - ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ سورة الحجرات، الآية12-، وقال أيضًا جلّ وعلا - ﴿لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ﴾ سورة النساء، الآية148-، وقال أيضًا جلّ جلاله ﴿وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ سورة الإسراء، الآية 53-.
9- الهجرة: هي مغادرة الإنسان ومفارقته لدار الكفر التي لا يستطيع فيها إقامة دينه إلى دار الإسلام التي يستطيع فيها إقامة شعائر دينه. وهناك نوع آخر وهو الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي هجرة الحال، فثمَّت هجرة المكان، وثمَّت نوع آخر من الهجرة، وهي هجرة الحال السيئة- حال الذنوب والعصيان-، فالمهاجر من هجر الخطايا والذنوب؛ ولذلك لَمَّا وجَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخطاب للمهاجرين وللأنصار، ولأهل الإسلام في كل زمان ومكان، أن يَهجروا الخطايا والذنوب، فهذه أعظم هجرة يترحَّل بها المؤمن من حال الذنب والعصيان إلى حال طاعة الرحمن.
10- الجهاد الذي هو ذِروة سنام الإسلام، والذي له من الفضل في دين الإسلام ما لا يَخفى، إنما يكون ويتحقق، ويكون مرضيًّا عند الله إذا كان الإنسان قبل ذلك مجاهدًا نفسه في طاعة الله؛ لأن الطاعة ليست شيئًا سهلًا هيِّنًا، بل لا بدّ من مجاهدة، ولا بدّ من صبر ومصابرة؛ لأن فيها مخالفة الهوى، فمن استقام على هذه الجادة، فهو المجاهد على الحقيقة.
11- الديلمي، الحسن بن محمد، أعلام الدين في صفات المؤمنين، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، إيران - قم، لا.ت، لا.ط، ص 265.
12- سورة الملك، الآية 12.
13- بتشديد الواو، من الترويع. قال في القاموس: راع: أفزع، كروّع؛ لازم ومتعدّ.
14- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج5، ص 362.
15- الفزَعُ: الذعر، وهو في الأصل مصدر، وربما جُمع على إفزاع.
16- الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، 1408ه - 1988م، لا.ط، ج6، ص254.
17- يَنْزِعَ: ضُبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالعين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة: "يرمي"، وبالمعجمة أيضًا: "يرمي ويفسد"، وأصل النزع: "الطعن والفساد".
18- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، دار الفكر المعاصر، لبنان - بيروت، 1411ه - 1991م، ط2، ص687.
19- الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1414ه، ط2، ج12، ص 304، ح16366.
20- العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج72، ص150.
21- المصدر نفسه، ج101، ص383.
22- سورة النساء، الآية 93.
23- سورة الفرقان، الآيات 68-70.
24- ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير-، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، 1412ه - 1992م، لا.ط، ج1، ص549.
25- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تاريخ مدينة دمشق، علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1415، لا.ط، ج16، ص1.
26- الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 19، ص4.
27- سورة المائدة، الآية 32.
28- الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 29، ص10.
29- سورة النساء، الآيتان 29-30.
30- الفيض الكاشاني، الوافي، ج18، ص691.
31- المراد بالأرضين السبع هو المماثلة في العدد، فإنّه كما يوجد سبع سماوات كذلك يوجد سبع أرضين، والظاهر أنه قد أجمع المسلمون، ومنهم علماء التفسير من السنة والشيعة، على هذه المسألة، ولكن وقع الخلاف فيما بينهم في تحديد موقع الأرضين السبع وكيفية تشكلها ووجودها، وقد طرحت عدة أقوال منها:
القول الأول: - أنها سبع أرضين طباقًا؛ أي على شكل طبقات بعضها فوق بعض، كالسماوات، ويوجد في كل أرض مخلوقات خلقها الله تعالى كما شاء، وفوق تلك الأرضيين السبع توجد السماوات السبع.
القول الثاني: - أنها سبع أرضين طباقًا؛ أي على شكل طبقات بعضها فوق بعض، لكن يوجد فوق كل أرض سماء، فالأرض الأولى يوجد فوقها السماء الأولى، ويوجد فوق السماء الأولى الأرض الثانية، ويوجد فوق الأرض الثانية السماء الثانية، وهكذا إلى السابعة.
القول الثالث: - أنها سبع أرضين، والمراد بها الأقاليم السبع القارات السبع-، التي قسموا إليها المعمورة من سطح الأرض، والتي يفرق بينها البحار.
القول الرابع: - أنها سبع أرضين طباقًا ولكنها مطبقة بعضها فوق بعض مباشرة من غير فتوق.
القول الخامس: - أنها سبع أرضين طباقًا لكن الطبقات محيطة بعضها ببعض، منها الطبقة التي تجاور المركز مثلاً، ومنها الطبقة العليا والخارجية والتي نحن عليها.
القول السادس: - أنها سبع أرضين وكلٌّ منها يشبه الأرض التي نحن عليها شكلاً ونوعاً، وكل واحدة منها موجودة في أحد الأكوان.
القول السابع: - أن استعمال السبع هو كاستعمال السبعين، كلمة تدل على الكثرة، وهذا يعني وجود أكثر من سبع سماوات، كما يوجد أكثر من سبع أرضين.
32- الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن، المبسوط، تصحيح وتعليق السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية، لا.م، 1387ه، لا.ط، ج3، ص59.
33- العلامة الحلي، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، تذكرة الفقهاء ط.ق-، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، لا.ت، لا.ط، ج2، ص277.
34- البروجردي، السيد حسين الطباطبائي، جامع أحاديث الشيعة، لا.ن، قم، 1399ه، لا.ط، ج19، ص20.
35- الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حقّ غيره قهراً بغير حقّ.
36- سورة البقرة، الآية 188.

قراءة 2477 مرة