نريد ضمن هذا الموضوع أنْ نُحلِّل من وجهة النظر الفقهيّة حدود الستر الّتي أوجبها الإسلام على المرأة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر المختلفة في هذا المجال.
ونُكرِّر هنا أنّ بحثنا ذا طابع علميٍّ ولسنا بصدد إعطاء فتوى في هذا المجال. فأنا أُقرِّر الرأي الّذي أنتهي إليه، وما على المكلَّف إلّا العمل بفتوى المجتهد الّذي يُقلِّده.
يلزمنا بدءاً أنْ نُحدِّد الأمور القطعيّة من وجهة نظر الفقه الإسلاميّ، ثُمّ نأتي إلى نقاط الاختلاف.
أوّلاً: لا شكّ في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفّين على المرأة من وجهة نظر الفقه الإسلاميّ. وهذا الحكم من الأحكام الفقهيّة الضروريّة المسلّمة. فليس هناك تردّد وشكّ في هذا المقام لا على مستوى الأدلّة "الكتاب والسنّة"، ولا على مستوى الفتاوى، إنّما الخلاف حول لزوم ستر الوجه والكفّين إلى المعصم.
ثانياً: يلزم أن نفصل بين مسألتين، مسألة "وجوب الستر" الّتي هي مسؤوليّة المرأة، ومسألة "حرمة النظر للمرأة" والّتي هي مسؤوليّة الرجل. فمِنَ الممكن أنْ يذهب شخص إلى عدم وجوب ستر الوجه والكفّين على المرأة، ويرى في نفس الوقت حرمة النظر على الرجل. فلا يصحّ الاعتقاد بأنّ هناك ملازمة بين هاتين المسألتين. كما أنّ الثابت فقهيّاً عدم وجوب ستر الرأس على الرجل، لكنْ هذا لا يكون دليلاً على جواز نظر المرأة إلى رأس وبدن الرجل.
نعم، إذا قلنا بالجواز في مسألة النظر يلزمنا القول بعدم الوجوب بالنسبة للستر، إذ من المستبعد جدّاً أنْ يجوز نظر الرجل لوجه وكفّي المرأة، ولكنْ يحرم على المرأة كشف الوجه والكفّين. وسننقل أنّه لا يُمكن العثور على شخص بين قدماء المفتين يذهب إلى وجوب ستر الوجه والكفّين، ولكنْ هناك من يذهب إلى حرمة النظر.
ثالثاً: ليس هناك شكّ في مسألة جواز النظر من أنّ النظر إذا كان على أساس الّلذة والريبة فهو حرام.
والنظر بقصد الّلذة يعني النظر لأجل حصول الّلذة الجنسيّة، أمّا الريبة فهي تحصل عادةً بحكم خصوصيّة الناظر والمنظور إليه، حيث يُصبح النظر أمراً مُريباً فيُخاف منه، ويُخشى حصول الميل الجنسيّ على أثره.
فهذان الّلونان من النظر حرام مطلقاً، حتى بالنسبة للمحارم. والمورد الوحيد الذي استُثني هو النظر بقصد الزواج.
ففي هذا المورد يجوز النظر وإن كانت هناك لذّة، وهي حاصلة في الغالب. وبديهيّ أنّ شرط الجواز هو أنْ يكون الشخص هادفاً في الواقع للزواج، يعني أنّ الرجل يُريد جدّيّاً رؤية المرأة لأجل الزواج، ويُريد الاطّلاع على سائر خصوصيّات المرأة المنظورة، الّتي يُريدها من الزوجة. لا أنّه يدّعي الزواج كذريعة لإشباع فضوله وشهوته. والقانون الإلهيّ لا يُشبه قوانين البشر، فيُريح الإنسان باله بالذرائع والحيل، ففي القانون الإلهيّ يكون وجدان الإنسان حاكماً، والله تعالى الّذي لا يخفى عليه شيء مُحاسِباً.
من هنا يلزم القول إنّه ليس هناك استثناء في الواقع، إذ ما هو حرامٌ قطعاً هو النظر بقصد الّلذة، وما لا مانع منه هو النظر الذي لا يستهدف التلذّذ بل يكون التلذّذ لازماً قهريّاً له.
لقد صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز لأحدٍ أنْ ينظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهنّ للزواج. إنّما يجوز النظر إلى امرأة خاصّة تعرّف إليها ودرس جوانبها المختلفة، ولم تبق أمام زواجه منها أيّة عقبة سوى القناعة بشكلها وقيافتها، فيُريد النظر إليها لكي يقطع أمر الزواج منها. وقد طرح بعض الفقهاء هذه المسألة بصورة احتياطيّة.
الوجه والكفّان: بعد أنْ أوضحنا الموارد القطعيّة للزوم الستر، يأتي دور البحث بصدد "ستر الوجه والكفّين".
الفلسفة الّتي يقوم عليها الحجاب تتفاوت بشكلٍ كامل بين اتّجاهين، حسب الموقف من "مسألة الستر"، فإنْ اخترنا وجوب ستر الوجه والكفّين أصبحنا أنصار فلسفة نظام البردة، ومنع المرأة من ممارسة أيِّ عمل اجتماعيٍّ إلّا في محيط المنزل أو المحيط النسويّ البحت.
أمّا إذا اخترنا لزوم ستر كامل البدن، وحرّمنا أيَّ لون من ألوان الإثارة على المرأة، وحرّمنا على الرجال أيضاً النظر بلذّة وريبة، واستثنينا من لزوم الستر الوجه والكفّين حتى المعصمين، بشرط تجنُّب أيِّ لون من التجميل المثير والمهيّج، حينئذٍ ستتّخذ المسألة وجهةً أخرى. وسنكون أنصار فلسفة أخرى، لا ترى ضرورة لحجز المرأة داخل البيت وحجبها، بل لا بُدَّ من رعاية اختصاص الممارسة الجنسيّة داخل محيط الأُسرَة، وتطهير المحيط الاجتماعيّ العام، وأنْ لا تُمارَس أيّة لذّة سواء كانت عن طريق النظر أو الّلمس أو السمع خارج إطار الزواج، وعليه يُمكن للمرأة أنْ تتحمّل مسؤوليّة الأعمال الاجتماعيّة.
* الشهيد الشيخ مرتضى مطهري - بتصرّف