شُبهات و تساؤلات حول المرأة(20)

قيم هذا المقال
(0 صوت)
شُبهات و تساؤلات حول المرأة(20)

لماذا اشترط الإسلام في إمامة الجمعة والجماعة الرجولة، ولم يجوّز إمامة المرأة للرجال، هل يُعتبر هذا امتيازاً  للرجل وتفضيلاً عليها؟.

لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الرجولة في إمامة الجمعة، كما لا خلاف بينهم في اشتراط الرجولة في إمامة الجماعة للرجال، وإنما الخلاف في جواز إمامة المرأة لجماعة النساء؟ فذهب جمع إلى الجواز وآخرون إلى اشتراط الرجولة في الجماعة سواء أللنساء فقط كانت أم للرجال فقط أم لهما معاً.

والروايات المعتبرة في هذا الموضوع كثيرة، نكتفي بذكر واحدة منها: قال رسول الله(ص): «لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء([1])».

وعلى أي حال، فاشتراط الرجولة في إمامة الجمعة والجماعة لا يعني امتيازاً للرجل على المرأة، ولا يكشف عن تفوقه عليها في ذلك، وإنما هو مجرد مسؤولية من المسؤوليات التي تحتاج إلى مؤهلات معينة متحققة في الرجل دون المرأة، كما في سائر المسؤوليات الأخرى كالقضاء والرئاسة والمرجعية.. وربما اختصاص الرجل في هذا الأمر دون المرأة للنقاط التالية وغيرها:

الأولى: أن الصلاة بما هي عبادة، تعتبر رمزاً لمعارف الإسلام وأحكامه وآدابه من الطهارة والقيام والجهة والإخلاص و... وإذا تأملنا نراها شاملة لجل القيم لو لم نقل الكل ومما يؤكد في الإسلام العفة والتستر للنساء، فكون المرأة إماماً في الصلاة بحيث ينظر الرجال وراءها لمتابعتها لا يلائم كونها رمزاً للعفة والحياء، وأيضاً هذا يستلزم اختلاط النساء بالرجال الذي منع وحذَّر منه الإسلام.

الثانية: للمرأة أوقات تسقط عنها الصلاة، كما في الحيض والنفاس، فلو فرض وعينت امرأة في مسجد كإمام راتب لصلاة الجمعة والجماعة، فيلزم أن تعطل الصلاة عندما يطرأ عليها عذرها، وقد يقول قائل: يمكن دفع ذلك باستنابة امرأة أو رجل مكانها في هذه الحالات، قلنا: هذا ممكن ولكنه موجب لإشكالية أخرى، وهي أنه يلزم كلما جاء النائب ليؤم الناس اطلع المأمومون على حال المرأة وعذرها، وهذا تعريف للرجال بحال المرأة، وهو مما يتحسس منه الإسلام، كما هو موجب لوقوعها في الحياء والخجل أيضاً.

الثالثة: أن كون الرجل قواماً على المرأة وله مسؤوليات خاصة به في المجتمع وفي النظام السياسي للإسلام يوجب أن يكون الرجل أيضاً إماماً في الصلاة ولا يصح أن يكون مأموماً للمرأة، وأما إمامتها للنساء، فكما قلنا: هناك خلاف بين الفقهاء في جوازها، والميل إلى الجواز بمكان من الإمكان. فيظهر بجلاء أنه لا يوجد مانع ذاتي من إمامتها للرجال، وإنما المانع ظرفي وعرضي .

 

[1]ـ مستدرك الوسائل 4: باب18 من أبواب صلاة الجماعة، ح1.

قراءة 1204 مرة