الأحكام الفقهية لشهر رمضان

قيم هذا المقال
(0 صوت)
الأحكام الفقهية لشهر رمضان

"شهر رمضان شهر الله عز وجل وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات وهو شهر البركة.. وشهر المغفرة وهو شهر العتق من النار والفوز بالجنة". الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله)

للصوم آدابٌ وحقيقة، ويساعد على الوصول إليهما أداؤه بنحو فقهي صحيح، وقد لخَّصنا أحكامه الفقهية، وهي:

أحكام ثبوت الهلال

1- لا يثبت الهلال بقول الفلكيّ.
2- يثبت الهلال بأحد الطرق الآتية:
أ- إذا رآه المكلّف.
ب-إذا حصل الشياع المفيد للعلم.
ج- مضي ثلاثين يوماً من شعبان.
د- حكم الحاكم الشرعي.
هـ- شهادة عدلين.

3- إذا شوهد الهلال في بلد فيثبت في البلاد المتّحدة معه في الأفق، الواقعة في خط الطول ذاته.

4- إذا شوهد الهلال في بلد فلا يثبت في بلد آخر مع اختلاف الأفق، إلا إذا كان بلد الرؤية في الشرق فيثبت للبلاد التي من جهة الغرب إذا تحققت الملازمة بينهما بأن كان ثبوته في أحدهما يستلزم ثبوته في الآخر بطريق أولى، وفي سوى ذلك لا يثبت.

5- تطويق الهلال (له خط دائري منير) لا يُثِبت كونه ابن ليلتين.

6- لو شوهد الهلال قبل الزوال، أو تأخّر غيابه إلى ما بعد الحمرة المغربية فلا يَثبُت أنه ابن ليليتين.

أحكام يوم الشك

حكم يوم الشك المردَّد بين كونه آخر يوم من شعبان أو أول يوم من شهر رمضان (30 شعبان أو 1 رمضان):

1- لا يجب الصوم فيه.
2- لا يجوز صومه على أنَّه من شهر رمضان، ويكون الصوم باطلاً بهذه النية حتى لو انكشف أنَّ اليوم كان من شهر رمضان.
3- يصح صومه بنية الترديد، وذلك بأن ينوي أنَّه إن كان من شهر رمضان فالصوم واجب أدائي، وإن كان من شعبان فهو مستحب (إن لم تشتغل ذمّته بقضاء صوم)،
-إذا اشتغلت ذمته بقضاء صوم فينوي صوم يوم الشك أنَّه إن كان من شهر رمضان فالصوم واجب أدائي، وإن كان من شعبان فواجب قضائي.
4- إذا كان المكلف ناوياً للإفطار في يوم الشك، ثم انكشف أن هذا اليوم من شهر رمضان،فهنا صورتان:
إن كان قبل الزوال (قبل أذان الظهر) ولم يكن قد تناول مفطراً، فيجب نية الصوم، ولا تجب إعادته.
إن كان بعد تناول مفطِّر، أو بعد الزوال (حتى لو لم يتناول مفطراً)، فيجب الإمساك تأدّباً ثم القضاء دون الكفارة.
5- لو انكشف للصائم يوم الشك أنَّه من شهر رمضان يعدل بنيته، ويصح عن شهر رمضان.

النية

وهي واجبة، بأن:
1- تقصد الصوم ولو بقلبك
2- وتعزم على ترك المفطرات المعهودة
3- قربة لله تعالى.

من أحكامها:
- لا يجب التلفّظ بها.
- تكفي نية واحدة لشهر رمضان كله، مع الاستدامة دون أن يقطعها بالافطار فلو قطعها بإفطار يوم فيجب لكل يوم نية.

مسائل:
أتى بالمفطر ثم ظهر أن الفجر كان طالعاً (بدأ وقت الصوم) فهنا صور، بحسب حالة المكلف، فإذا كان:

1-
قادراً على مراعاة الفجر والفحص عنه: يجب القضاء دون الكفارة
2- عاجزاً عن مراعاة الفجر والفحص عنه: يجب القضاء دون الكفارة على الأحوط وجوباً
3- مراعياً وفاحصاً عن الفجر لكن لم يتيقن بطلوعه: يجب القضاء دون الكفارة على الأحوط وجوباً
4- مراعياً وفاحصاً عن الفجر لكن ظنَّ (رجَّح) عدم طلوع الفجر: (رجَّح -ظنَّ- عدم بدء وقت الصوم) يجب القضاء دون الكفارة
5- مراعياً وفاحصاً عن الفجر وتيقَّن عدم طلوع الفجر لا يجب القضاء ولا الكفارة

* توضيح: ما ذكر سابقاً مختصّ في الصوم في شهر رمضان، أما في غيره من أقسام الصوم فيبطل الصوم مطلقاً.

إذا تبيّن بعد إفطاره أنه تناوله قبل حلول المغرب الشرعي، فهنا صور:

1-
إذا كان متيقناً بحلول الافطار وكان في السماء غيمٌ أو نحوه (ريحٌ داكنة مثلاً): فصومه صحيح ولا شيء عليه
2- إذا كان متيقناً بحلول الافطار ولم يكن في السماء غيمٌ أو نحوه: فيجب القضاء دون الكفارة
3- إذا ظنَّ (رجَّح) حلول الافطار وكان في السماء غيمٌ أو نحوه: فصومه صحيح ولا شيء عليه
4- إذا ظنَّ (رجّح) حلول الإفطار ولم يكن في السماء غيمٌ أو نحوه: فيجب القضاء والكفارة
5- إذا تناول المفطر قبل دخول الليل اعتماداً على من يجوز التعويل عليه، (كالعادلين) فعليه القضاء دون الكفارة.

المفطرات

الأول و الثاني: تعمّد الأكل والشرب من غير فرق بين المتعارف (كالخبز والماء) أو غير المتعارف (كالتراب والبنزين)، ولا فرق بين القليل والكثير.

1- إذا نسي الصائم وتناول المفطر، صحّ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه، والمستحب وغيره.

2- إبرة الدواء في العضل إذا كانت لمثل التخدير أو التسكين وليست من المقوّيات لا تبطل الصوم.

3- الأحوط وجوباً اجتناب إبرة الغذاء وإبرة المصل أثناء الصوم مع الإمكان بل الأحوط وجوباً إجتناب مطلق الإبرة في الوريد ولو لم تكن مغذية، ومع عدم إمكان الاجتناب يُتِّم صومه ثم يقضيه، على الأحوط وجوباً، وإن لم يمكن إتمام الصوم يفطر ثم يقضي.

4- القطرة في الأذن والعين لا تُبطل الصوم إلا أن يصل الى فضاء الفم ويبتلعه عمداً.

5-
القطرة في الفم والأنف تبطل الصوم إذا دخل جوفه وابتلعه عمداً.

6- طساسة الربو إن كانت هواءً فقط لا تبطل الصوم، وإن كان معها دواء أو غيره وتعذر الصوم من دونها جاز له استعمالها، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتناول مفطراً آخر (كالأكل والشرب)، وأن يقضيه بعد الشهر فيما لو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء، وإلاّ يكتفي بما صامه في شهر رمضان.

7-
يجوز للصائم عدة أمور، منها:
أ- بلع البصاق المجتمع في الفم، وإن كان اجتماعه بسبب التفكُّر بطعام أو شراب.
ب- استعمال الفرشاة والمعجون والسواك لتنظيف الأسنان بشرط عدم ابتلاع شيء.
ج- قلع الضرس أو السن حتى لو خرج منه الدم، بشرط أن لا يبتلعه.
د- تذوق المرق دون ابتلاعه.

8- لا يبطل الصوم مع المضمضة دون ابتلاع شيء منه، حتى بما له طعم كماء الورد.

9-
إذا تمضمض الصائم فسبقه الماء إلى جوفه من غير قصد، فهنا حالتان:
أ- إن تمضمض للتبرّد أو عبثاً فيبطل الصوم ولا كفارة عليه، ويجب قضاؤه، أمّا لو تمضمض للتنظيف مثلاً فلا يبطل صومه.
ب- إن تمضمض للوضوء فلا يبطل صومه مهما كانت غاية الوضوء.

الثالث والرابع: تعمّد الأمور الجنسية الآتية:
- الجماع فإنّه يبطل الصوم لطرفي الجماع.
- إنزال المني بأي فعل يقصد به حصول الإنزال.

الخامس: تعمُّد الكذب على الله عز وجل، أو رسوله، وكذا تعمّد الكذب على أحد الأئمة على الأحوط وجوباً, وسائر الأنبياء والأوصياء والسيدة الزهراء.
1- إذا قصد الصدق فبان كذباً لا يبطل الصوم.
2- إذا تعمد هكذا كذب دون أن يوجّه خطابه لأحد، أو وجّه خطابه لمن لا يفهم فلا يبطل الصوم.

السادس: تعمُّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط.
1- لا يبطل الصوم مع تعمُّد إيصال الغبار غير الغليظ.
2- تعمُّد شرب الأدخنة (التدخين بأنواعه) مبطل على الأحوط وجوباً.
3- تنشُّق الدخان عمداً غير مبطلٍ للصوم.
4- تعمُّد تنشق البخار غير مبطل للصوم إلا إذا تحوَّل إلى ماء في الفم وابتلعه.
5- لو لم يتمكن الصائم من التحرُّز عن الغبار الغليظ، لا يجوز بلعه، ولكن لو تعسّر التحرز عنه فالأحوط وجوباً الاتمام ثم القضاء.
6- لا بأس بدخول الغبار الغليظ مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو بتخيّل عدم الوصول.

السابع: تعمُّد رمس الرأس في الماء المطلق على الأحوط وجوباً، إلا في ماء الورد وأمثاله فإنه يبطل على الاحوط وجوباً، فيتابع صومه ثم يقضيه.
1- لا يضر رمس الرأس في الماء مع وجود مثل زجاجة الغطّاس تغطي الرأس أو بعضه، بشرط أن لا يكون اللباس لاصقاً برأسه وإلا وجب القضاء على الأحوط وجوباً.
2- لا يبطل الصوم بالوقوف تحت رشاش الماء (الدوش).
3- إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره، أو ارتمس الصائم بالماء نسياناً للصوم، أو أُلقي فيه قهراً لا يبطل صومه لكن يجب عليه المبادرة إلى إخراج رأسه فوراً بحسب الإمكان.
4- إذا ارتمس الصائم لإنقاذ غريق فالأحوط وجوباً أن يكمل صومه ثم يعيده، وله الثواب (إن شاء الله) ولا كفارة عليه.

الثامن: تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان.
1- تعمُّد البقاء على حدث الحيض والنفاس في شهر رمضان مبطل للصوم أيضاً.
2- إذا أجنب المكلّف في ليلة من شهر رمضان لا يجوز له النوم قبل الإغتسال إذا علم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر للإغتسال.
3- الإحتلام أثناء النهار لا يبطل الصوم في جميع أنواع الصوم.
4- الإصباح جُنُباً عن غير عمد في شهر رمضان غير مبطل للصوم.
5- إذا نسي غسل الجنابة في شهر رمضان يجب القضاء دون الكفارة.
6- نسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل الصوم في جميع أنواعه.
7- إذا نام المكلّف بعد علمه بالجنابة، وكان ناوياً للاغتسال، وكان من عادته أن يستيقظ أو احتمل الاستيقاظ، ولكن استمر نومه حتى طلع الفجر في شهر رمضان،فهناك حالتان:
أ- إن كان بعد النومة الأولى: صومه صحيح ولا شيء عليه.
ب- إن كان بعد النومة الثانية وما بعدها: يمسك عن المفطرات ثم يقضي دون كفارة.
8- إذا تعمّد الجنابة ليلاً في شهر رمضان، في وقت لا يسع الغسل والتيمم يجب الإمساك ثم القضاء والكفارة.
9- إذا لم يكن الجنب قادراً على أن يغتسل قبل طلوع الفجر فيجب عليه أن يتيمم، ولا يجب أن يبقى مستيقظاً إلى الفجر.
10- إذا حصل النقاء من حدث الحيض أو النفاس في وقت لا يسع الغسل والتيمم في شهر رمضان لا يضرّ بالصوم.
11- يشترط في صحة صوم المستحاضة المتوسطة والكثيرة غسل لصلاة الصبح، وعلى الكثيرة غسل آخر للظهرين، ويجب الغسل لليلة السابقة على الأحوط وجوباً.

التاسع: تعمُّد الاحتقان بالمائع
1- الاحتقان بالجامد (كالتحميلة) لا يبطل الصوم.

العاشر: تعمّد القيء (الإستفراغ)
1- القيء سهواً، أو من غير اختيار غير مبطل للصوم.
2- لو وصل بالتجشؤ شيء إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه، ولو بَلَعه عمداً يجب القضاء والكفارة.
3- لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل إلى الجوف بغير اختيار لا يبطل الصوم.

أحكام صوم المسافر

1- إذا خرج الصائم إلى السفر(لغير العمل والعلم) قبل الزوال (الظهر) وصار الزوال وهو مسافر لا يصح منه الصوم سواءً بَيَّتَ النيّة أم لا.
2- إذا خرج بعد الزوال يجب البقاء صائماً.
3- إذا رجع المسافر قبل الزوال إلى بلده، أو الى بلد نوى فيه الإقامة 10 أيام، ولم يكن قد أتى بالمفطر يجب تجديد النية والصوم.
4- إذا رجع قبل الزوال وكان قد أتى بالمفطر، أو رجع بعد الزوال لا يجب الأداء، بل يجب القضاء فقط.
5- لا يجوز الإفطار للمسافر قبل وصوله إلى حدّ الترخّص.
6- من صام في السفر جهلاً بالحكم يصحّ صومه.
7- يجوز السفر في شهر رمضان للفرار من الصوم، ولو من دون عذر، لكنّه مكروه قبل انقضاء ثلاثة وعشرين يوماً إلاّ السفر لأمر راجح أو لأداء واجب آخر.

الترخيص في الإفطار

1- إذا لم يستطع الشيخ والشيخة (العجوز، كبير السنّ) وذو العطاش الصيام أصلاً يفطرون، ولا شيء عليهم.
2- إذا كانوا يستطيعون الصيام ولكن بمشقة يفطرون وتجب عليهم الفدية عن كل يوم , وهي إطعام فقير مقدار ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام المتعارف.
3- الحامل التي يضر الصوم بها أو بجنينها، والمرضعة قليلة الحليب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها، تفطران مع عدم وجود البديل وإلا فيجب الصوم، وتقضيان، وتجب الفدية عن كل يوم إذا كان الخوف على الجنين أو الولد، ثم يجب عليهما القضاء بعد ذلك.
4- المريض الذي يضرّه الصوم يفطر, فإن شفي قبل شهر رمضان الآتي يجب القضاء, وإن لم يشف قبله يسقط الصوم, ويجب عليه الفدية عن كل يوم. وإنْ أخَّر القضاء الى ما بعد شهر رمضان الآتي بدون عذر, فيجب عليه القضاء ودفع الفدية عن كلّ يوم.

كفارة الصوم

1- كفّــارة إفطــار يــوم من شــهر رمضــان عمــداً مخـّيرة بين إطعام ستين مسكيناً لكلّ مسكين مـدّ، أو عتـق رقبـة، أو صـوم شهرين متتابعين، بأن يصوم واحداً وثلاثـين يومـاً عـلى نحـو التتابـع ثم يفرّق الباقي كيفما يشاء. والمدّ ثلاثة أرباع الكيلـو مـن الطعـام المتعارف.
2- كفارة إفطار يوم عمداً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من الطعام، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.
3- من أفطر يوماً من شهر رمضان على الحرام،فعليه الكفارة والأحوط إستحباباً الجمع بين الكفارات الثلاث..
4- إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة.
5- إذا أفطر، ولكنّه لم يعرف أنه كان عمداً أم لا، لا تجب عليه الكفّارة.
6- إذا أفطر لغير عذر يحرم تكرار الإفطار، لكن لا تتكرّر الكفّارة في اليوم الواحد، لكن في الجماع والاستمناء تتكرر على الأحوط وجوباً.

* هذه الفتاوى طبقاً للرأي الفقهي لسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)

قراءة 1956 مرة