لماذا يسجد الشيعة على التربة ؟؟

قيم هذا المقال
(2 صوت)

ما يصح السجود عليه :

(1) مدرسة أهل البيت (ع) :

يجب أن يكون موضع الجبهة في الصلاة من الأرض أو ما أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس في الغالب ، فلا يصح السجود على المعادن ، والرماد ، والقطن ، والكتان والصوف ، والجلود …

ويجوز السجود على القرطاس …

(2) فقهاء المذاهب الأربعة :

ويجوّزون السجود على كل شيء ( يقرأ : الفقه على المذاهب الخمسة ص100 ) .

أدلة المدرسة الإمامية :

الدليل الأول :

أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله :

1- قال صلى الله عليه وآله :

(( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) (1) .

2- وقال صلى الله عليه وآله :

(( جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً )) (2) .

3- وقال صلى الله عليه وآله :

(( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صليت )) (3) .

4- وقال صلى الله عليه وآله :

(( إن الله جعل الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت أتيمم وأصلي عليها )) (4) .

5- وقال صلى الله عليه وآله :

(( الأرض لك مسجداً فحيثما أدركت الصلاة فصل )) (5) .

6- وقال صلى الله عليه وآله :

(( إذا سجدت فمكن جبهتك وأنفك من الأرض )) (6) .

7- عن النبي صلى الله عليه وآله أنه (( نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته )) (7) .

الدليل الثاني :

السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وآله :

توافرت الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يسجد في حال الاختيار إلا على :

أ- الأرض .

ب- الخمرة .

ج- الحصير .

وندون هنا بعض النصوص الواردة في المصادر السنية :

1- عن أبي سعيد الخدري في حديث جاء فيه :

(( وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في الماء شيئاً فجاءت قزعة فأمطرنا ، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وآله حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله (ص) وأرنبته )) (8) .

2- عن عائشة قالت وهي تتحدث عن صلاة رسول الله (ص) :

(( وما رأيته يتقي على الأرض بشيء )) تعني في السجود .. (9) .

3- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : رأيت رسول الله (ص) يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده )) (10) .

4- وعن وائل قال : رأيت رسول الله (ص) يضع أنفه على الأرض إذا سجد مع جبهته )) (11) .

5- عن أنس بن مالك :

(( أنّ رسول الله (ص) صلى على حصير )) (12) .

6- عن أنس : أن جدته مليكة دعت رسول الله (ص) لطعام صنعته فأكل منه ، ثم قال : قوموا فأصلي معكم قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله .. (13) .

7- عن أبي سعيد قال : صلى رسول الله (ص) على حصير (14) .

8- عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله (ص) فوجده يصلي عل حصير يسجد عليه (15) .

9- عن أم سلمة :

(( أن رسول الله (ص) كان يصلي على الخمرة )) (16) .

10- عن ابن عمر :

(( كان النبي (ص) يصلي على الخمرة )) (17) .

11- عن عائشة :

(( أن النبي (ص) كان يصلي على الخمرة )) (18) .

12- عن ميمونة زوج النبي (ص) قالت :

(( كان رسول الله (ص) يصلي على الخمرة )) (19) .

معنى الخمرة :

1- قال ابن منظور في (لسان العرب) :

(( الخمرة : حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط ، وقيل حصيرة أصغر من المصلى وقيل الحصير الصغير الذي يسجد عليه ، وفي الحديث : (( أن النبي (ص) كان يسجد على الخمرة )) وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من سعف النخل .

قال الزجاج : سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض وفي حديث أم سلمة : (( قال لها وهي حائض ناوليني الخمرة )) وهي مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . قال : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسميت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها )) (20) .

2- وقال الفيروز ابادي في (القاموس المحيط) :

(( الخمرة بالضم حصيرة صغيرة من السعف )) (21) .

3- وقال الزبيدي في (تاج العروس) :

(( وهي (أي الخمرة) حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط )) (22) .

4- وجاء في دائرة المعارف الإسلامية (ج11/276) :

(( قد تردد أن النبي (ص) كان يؤدي الصلاة على خمرة ( البخاري كتاب الصلاة باب 21 ، مسلم كتاب المساجد حديث 370 ، الترمذي كتاب الصلاة باب 129 ، أحمد بن حنبل ج1/269،308 .. ) .

والظاهر أن الخمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادة وإنما كانت تختلف عنه في الحجم .. )) (23) .

5- وجاء في هامش كتاب (البحار) للعلامة المجلسي :

(( الخمرة : حصيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، وكان أصل استعمالها خمرة أي سترة وغطاء لرأس الكوز والأواني ، ولما كانت مما أنبتت الأرض وكانت سهل التناول اتخذها رسول الله (ص) مسجداً لجبهته الشريفة فصارت السجدة على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة )) (24) .

الدليل الثالث :

أحاديث الأئمة من أهل البيت (ع) وسيرتهم العملية :

1- قال الإمام الصادق عليه السلام :

(( السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس )) (25) .

2- وقال عليه السلام :

(( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس )) (26) .

3- وقال عليه السلام :

(( ولا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان )) (27) .

4- سئل الإمام الباقر عليه السلام عن السجود على الزفت (يعني القير) فقال : (( لا ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش )) (28) .

5- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصلاة على البساط والشعر والطنافس فقال : (( لا تسجد عليه ، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس )) (29) .

6- قال الإمام الصادق (ع) :

(( دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد )) (30) .

7- وعن الإمام الصادق أو أبيه الإمام الباقر عليهما السلام :

(( كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد عليها )) (31) .

8- وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام :

(( عن الرجل يسجد وعليه عمامة لا يصيب وجه الأرض ، قال : لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض )) (32) .

9- وعن الإمام الصادق أو عن أبيه عليهما السلام :

(( لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإذا كان من نبات فلا بأس بالقيام عليه والسجود )) (33) .

10- وعن إسحاق بن الفضيل أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : (( لا بأس وأن يسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فإن رسول الله (ص) كان يحب أن يمكن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله يحبه )) (34) .

 

_____________________________________________________________________________

(1) صحيح البخاري ج1/209 .

صحيح مسلم ج1/371 .

(2) صحيح مسلم ج1/371 .

(3) وسائل الشيعة ج3/423 .

(4) البحار ج3/277 .

(5) (6) السجود على الأرض ص48 .

(7) البحار ج85/156 .

(8) صحيح البخاري ج2/386

(9) مسند أحمد ج6/58 .

(10) مسند أحمد ج4/317 .

(11) مسند أحمد ج3/179 .

(12) صحيح البخاري ج1/231 .

(13) صحيح مسلم ج1/457 .

(14) سنن ابن ماجة ج1/328 .

(15) صحيح مسلم ج1/458 .

(16) صحيح البخاري ج1/231 .

(17) (18) صحيح الترمذي ج2/151 .

(19) سنن ابن ماجة ج1/328 .

(20) ابن منظور : لسان العرب ج4/258 (مادة خمر) .

(21) الفيروز ابادي : القاموس المحيط ص495 (مادة خمر) .

(22) الزبيدي : تاج العروس ج3/188 (مادة خمر) .

(23) يقرأ : السجود على الأرض ص85،86 .

(24) هامش بحار الأنوار ج76/136 .

(25) (26) (27) (28) (29) (30) وسائل الشيعة ج3/591، 592، 594 .

(31) (32) الكافي ج3/332 ، 334 .

(33) الكافي ج3/331 .

(34) الوسائل ج3/609 .

المصدر كتاب ( التشيع ) للعلامة السيد عبد الله الغريفي ص411-416 .

قراءة 8317 مرة